عدم زيادة شئ
فى الصلاة، فهى كالادلة الاولية المحكومة بمثل حديث «لا تعاد» الذى هو دليل ثانوى
فهو مسوق لبيان عدم قدح الاخلال سهوا بما ثبت قدح الاخلال به لو لا هذا الحديث[1].
و
كيف كان- سواء كان وجه التقديم هو التخصيص او الحكومة- فالمتخلص من جمع الحديثين:
ان الزيادة العمدية مبطلة مطلقا، لحديث «من زاد» من غير معارض.
و
الزيادة السهوية مبطلة فى مثل الركوع و السجود، لحديث «من زاد» بعد اختصاصه بذلك
بحديث «لا تعاد». و اما غير الركوع و السجود فلا تبطل زيادته السهوية لحديث «لا
تعاد» لكونه اخص من حديث «من زاد» او حاكما عليه.
نعم
لا حاجة فى الحكم ببطلان الصلاة من حيث زيادة الركوع و السجود سهوا الى حديث «من
زاد» بعد تكفل عقد المستثنى فى حديث «لا تعاد» لذلك.
فعمدة
الحاجة الى حديث «من زاد»- فيهما- هى الزيادة العمدية، و ان كان اطلاقه يشمل
الزيادة السهوية ايضا، لكن لا حاجة اليه فى ذلك بعد شمول حديث «لا تعاد».