نام کتاب : رسائل شيخ اشراق نویسنده : شيخ اشراق جلد : 2 صفحه : 22
المقالة الثانية فى الحجج و مباديها و هى
تشتمل على ضوابط
الضابط الاوّل (فى رسم القضيّة و القياس)
(16) هو انّ القضيّة قول يمكن ان يقال لقائله انّه صادق فيه او كاذب.
و القياس هو[1] قول مؤلّف
من قضايا اذا سلّمت لزم عنه لذاته[2] قول آخر.
و القضيّة التى هى ابسط القضايا هى الحمليّة و هى قضيّة حكم فيها بأنّ احد الشيئين
هو الآخر او ليس، مثل قولنا[3] «الانسان
حيوان» او ليس. فالمحكوم عليه يسمّى موضوعا و المحكوم به يسمّى محمولا. و قد يجعل[4] من القضيّتين قضيّة واحدة، بأن[5] يخرج كلّ واحدة[6]
منهما عن[7] كونها
قضيّة و يربط بينهما. فان[8] كان الربط
بلزوم، يسمّى شرطيّة متّصلة، كقولهم «ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود.» و ما
قرن به حرف الشرط من جزأيها يسمّى المقدّم، و ما قرن به حرف الجزاء يسمّى التالى.
و ان اردنا ان نجعل منها قياسا، ضممنا اليها[9]
قضيّة حمليّة لاستثناء عين المقدّم ليلزم منه عين التالى، كقولنا «لكنّ[10] الشمس طالعة» فيلزم ان يكون النهار
موجودا؛ او لاستثناء نقيض التالى لنقيض المقدّم، كقولنا «لكن ليس النهار موجودا»
فليست الشمس طالعة. فانّه اذا وجد الملزوم، فبالضرورة