responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل شيخ اشراق نویسنده : شيخ اشراق    جلد : 2  صفحه : 22

المقالة الثانية فى الحجج و مباديها و هى تشتمل على ضوابط

الضابط الاوّل (فى رسم القضيّة و القياس)

(16) هو انّ القضيّة قول يمكن ان يقال لقائله انّه صادق فيه او كاذب. و القياس هو[1] قول مؤلّف من قضايا اذا سلّمت لزم عنه لذاته‌[2] قول آخر. و القضيّة التى هى ابسط القضايا هى الحمليّة و هى قضيّة حكم فيها بأنّ احد الشيئين هو الآخر او ليس، مثل قولنا[3] «الانسان حيوان» او ليس. فالمحكوم عليه يسمّى موضوعا و المحكوم به يسمّى محمولا. و قد يجعل‌[4] من القضيّتين قضيّة واحدة، بأن‌[5] يخرج كلّ واحدة[6] منهما عن‌[7] كونها قضيّة و يربط بينهما. فان‌[8] كان الربط بلزوم، يسمّى شرطيّة متّصلة، كقولهم «ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود.» و ما قرن به حرف الشرط من جزأيها يسمّى المقدّم، و ما قرن به حرف الجزاء يسمّى التالى. و ان اردنا ان نجعل منها قياسا، ضممنا اليها[9] قضيّة حمليّة لاستثناء عين المقدّم ليلزم منه عين التالى، كقولنا «لكنّ‌[10] الشمس طالعة» فيلزم ان يكون النهار موجودا؛ او لاستثناء نقيض التالى لنقيض المقدّم، كقولنا «لكن ليس النهار موجودا» فليست الشمس طالعة. فانّه اذا وجد الملزوم، فبالضرورة


[1] هوTMF -:HERI

[2] لذاته:-T

[3] قولناTMF : قولك‌HERI

[4] يجعل:

يحصل‌T

[5] بان ... كونها قضية:-H

[6] واحدةTRFI : واحدEM

[7] عن‌TMF : من‌ERI

[8] فان: و ان‌H

[9] اليها: اليه‌E

[10] لكن:-T

نام کتاب : رسائل شيخ اشراق نویسنده : شيخ اشراق    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست