نام کتاب : مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 138
أن الرطل العراقي أحد و تسعون مثقالا و كذا ذكره شيخنا البهائي[1] و الشهيد رحمهما الله في الذكرى،[2] و العلامة في بحث الغسل و الفطرة، لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى[3] و التحرير[4] أن الرطل العراقي مائة دراهم و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم، و هو تسعون مثقالا.
و كذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي نسب الأول إلى العامة.
و الظاهر أن هذا سهو منه ره و كأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتبهم و تبعهم فيه ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع و مخالفة الأخبار و أقوال سائر الأصحاب.
فعلى الأول، الرطل العراقي مائة و ثلثون درهما و على الثاني مائة درهم و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم. و الرطل المدني على الأول مائة و خمسة و تسعون درهما. و المكي مائتان و ستون درهما، و على الثاني المدني اثنان و تسعون درهما و ستة أسباع درهم و المكي مائتان و سبعة و خمسون درهما و سبع درهم.
كل ذلك لما بيناه في المقدمة الثانية من النسبة بين المثقال و الدرهم.
ثم اعلم أن المدّ المشهور على الأول مائتا درهم و اثنان و تسعون درهما و نصف درهم، و على الثاني مائتان و تسعة و ثمانون درهما و سُبعا درهم.
و ما إليه ابن أبي نصر في المُدّ إن كان مراده الرطل العراقي كما هو