responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 138

أن الرطل العراقي أحد و تسعون مثقالا و كذا ذكره شيخنا البهائي[1] و الشهيد رحمهما الله في الذكرى،[2] و العلامة في بحث الغسل و الفطرة، لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى[3] و التحرير[4] أن الرطل العراقي مائة دراهم و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم، و هو تسعون مثقالا.

و كذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي نسب الأول إلى العامة.

و الظاهر أن هذا سهو منه ره و كأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتبهم و تبعهم فيه ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع و مخالفة الأخبار و أقوال سائر الأصحاب.

فعلى الأول، الرطل العراقي مائة و ثلثون درهما و على الثاني مائة درهم و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم. و الرطل المدني على الأول مائة و خمسة و تسعون درهما. و المكي مائتان و ستون درهما، و على الثاني المدني اثنان و تسعون درهما و ستة أسباع درهم و المكي مائتان و سبعة و خمسون درهما و سبع درهم.

كل ذلك لما بيناه في المقدمة الثانية من النسبة بين المثقال و الدرهم.

ثم اعلم أن المدّ المشهور على الأول مائتا درهم و اثنان و تسعون درهما و نصف درهم، و على الثاني مائتان و تسعة و ثمانون درهما و سُبعا درهم.

و ما إليه ابن أبي نصر في المُدّ إن كان مراده الرطل العراقي كما هو


[1] (رسالة الكر ص 375)

[2] (كذا في البيان ص 293)

[3] (ج 8 ص 194)

[4] (ج 1 ص 63)

نام کتاب : مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست