responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 96

على ذلك وجوب النزح على المفسد. فإن امتنع جبره الحاكم، فإن امتنع استؤجر عليه قهرا، فإن لم يمكن وجب كفاية في المحترمات، على جميع المكلّفين.

همان، ج 1، ص 194

حاكم و اجبار نجس‌كننده آب چاه عمومى به تطهير آن و در صورت امتناع، تعيين اجير از اموال وى‌

39. يجب اجتناب الغسل عن النجاسة، و الغسل عن الحدث أو القذارات السارية إلى الماء، و الاستنجاء و نحوها، في الآبار المعدّة لشرب المسلمين، في الصحاري و البلدان، و كذا في جميع مواردهم ممّا يستتبع ضررهم و تقذير الماء. و على المنجّس و المقذّر رفع النجاسة و القذارة عنها، و يجبره الحاكم إذا امتنع، و يستأجر عليه.

همان، ج 1، ص 195

(د) حاكم و اجبار اقوام و همسالان به بيان اوصاف خود، براى تعيين وضعيت مضطربه‌

40. المضطربة: و هي التي اضطربت حالتها من الأصل، و لم تستقرّ لها عادة وقتا و لا عددا، لاختلاف دمها في الوقت و العدد، أو حصل لها الاضطراب أخيرا؛ لتكرار الاختلاف عليها، فيما كان معتادا من وقت و عدد أو هما، حتّى صار غير ملحوظ بالنظر، فكأنّما صار الاضطراب لها سنّة و دأبا. و هذان القسمان مشتركان في حكم الرجوع إلى الوصف ... فإذا تعذّر الرجوع إلى الوصف، لعدم الاختلاف أو لحصول المانع من الاختبار كالعمى مع تعذّر المرشد و نحوه، رجعت بلا تأمّل في القسم الأوّل، و معه في القسم الثاني إلى أرحامها ممّا يعدّ رحما عرفا ... و هل يجب على الأنساب و الأقران الإخبار بحالهنّ أو لا؟ وجهان؛ أقواهما الأوّل، فيجبرهنّ الحاكم إذن مع الامتناع.

همان، ج 1، ص 132

(ه) حاكم و اجبار مضطربه به تعيين زمان حيض‌

41. لها [مضطربه‌] الخيار في تعيين الأعداد و الأوقات، و ليس لزوجها و لا لمولاها معارضتها و لا إلزامها بغير ما اختارت، على إشكال ... و لو تركت الاختيار جبرها الحاكم عليه لتؤدّي ما وجب عليها، و كان للزوج جبرها أيضا ليتمتّع منها بعد الانقضاء. و إذا امتنعت كان الاختيار إلى الزوج، و الأحوط الرجوع إلى الحاكم.

همان، ج 1، ص 132

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست