نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 96
على ذلك وجوب النزح على المفسد. فإن امتنع
جبره الحاكم، فإن امتنع استؤجر عليه قهرا، فإن لم يمكن وجب كفاية في المحترمات،
على جميع المكلّفين.
همان، ج 1، ص 194
حاكم و اجبار نجسكننده آب چاه عمومى به تطهير آن و در صورت
امتناع، تعيين اجير از اموال وى
39. يجب اجتناب الغسل عن النجاسة، و الغسل عن الحدث أو القذارات
السارية إلى الماء، و الاستنجاء و نحوها، في الآبار المعدّة لشرب المسلمين، في
الصحاري و البلدان، و كذا في جميع مواردهم ممّا يستتبع ضررهم و تقذير الماء. و على
المنجّس و المقذّر رفع النجاسة و القذارة عنها، و يجبره الحاكم إذا امتنع، و
يستأجر عليه.
همان، ج 1، ص 195
(د) حاكم و اجبار اقوام و همسالان به بيان اوصاف خود، براى تعيين
وضعيت مضطربه
40. المضطربة: و هي التي اضطربت حالتها من الأصل، و لم تستقرّ لها
عادة وقتا و لا عددا، لاختلاف دمها في الوقت و العدد، أو حصل لها الاضطراب أخيرا؛
لتكرار الاختلاف عليها، فيما كان معتادا من وقت و عدد أو هما، حتّى صار غير ملحوظ
بالنظر، فكأنّما صار الاضطراب لها سنّة و دأبا. و هذان القسمان مشتركان في حكم
الرجوع إلى الوصف ... فإذا تعذّر الرجوع إلى الوصف، لعدم الاختلاف أو لحصول المانع
من الاختبار كالعمى مع تعذّر المرشد و نحوه، رجعت بلا تأمّل في القسم الأوّل، و
معه في القسم الثاني إلى أرحامها ممّا يعدّ رحما عرفا ... و هل يجب على الأنساب و
الأقران الإخبار بحالهنّ أو لا؟ وجهان؛ أقواهما الأوّل، فيجبرهنّ الحاكم إذن مع
الامتناع.
همان، ج 1، ص 132
(ه) حاكم و اجبار مضطربه به تعيين زمان حيض
41. لها [مضطربه] الخيار في تعيين الأعداد و الأوقات، و ليس لزوجها
و لا لمولاها معارضتها و لا إلزامها بغير ما اختارت، على إشكال ... و لو تركت
الاختيار جبرها الحاكم عليه لتؤدّي ما وجب عليها، و كان للزوج جبرها أيضا ليتمتّع
منها بعد الانقضاء. و إذا امتنعت كان الاختيار إلى الزوج، و الأحوط الرجوع إلى
الحاكم.
همان، ج 1، ص 132
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 96