responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 88

رجوع به حاكم در امور ميّت، در صورت فقدان يا نقص ولى‌

4. يشترط في الولاية: الإيمان، و العقل، و البلوغ، و الحضور، و أن لا يكون قاتله عمدا. و الخطاء لا ينافيها، و عدم الإباء عن المباشرة، و الإذن من القابل أو الإذن وحدها من غير القابل، و تزول بالخيانة، و الجنون، و تعود بارتفاع المانع. و مع الفقد أو النقص أو البعد أو غيرهنّ من منافيات الولاية هل تنتفي الولاية فيستوي المكلّفون في الحكم، أو ترجع إلى الحاكم؟

و جهان؛ و الأحوط الرجوع إلى الحاكم خصوصا مع وجود الوليّ و عدم إمكان قيامه و إذنه.

كشف الغطاء، ج 1، ص 154

(ب) حاكم و به عهده گرفتن نماز ميّت، در نبود ولى‌

5. يصلّى كفاية على كلّ مسلم و إن خالف، لا خارجيّا و ناصبا أو غاليا، و يتقدّم الوليّ و مقدّمه، لا مقدّم الميّت بوصيّة ... و من لا وليّ له فالحاكم، فالمأمومون.

الرسائل العشر، ص 51

6. لو تساوى الأولياء قدّم الأقرأ فالأفقه فالأسنّ، و تقديم الأفقه على الأقرأ هنا غير مشهور، و لو لم يكن الوليّ أهلا لها استناب، و كذا يجوز لو كان أهلا. و لو كان الوليّ صغيرا فالكبير، و لو لم يكن فالحاكم.

الدروس، ج 1، ص 112

7. تجب صلاة الجنازة على كلّ مسلم- حقيقة أو حكما- إذا بلغ ستّ سنين، و يستحبّ لو نقص، إذا ولد حيّا، و وجوبها على الكفاية. و لو قام بها المميّز، لم يكف. و تصحّ من المسلم البالغ العاقل مطلقا، و يختصّ بها الوليّ ... و لو لم يكن للميّت وليّ، فالحاكم.

الدرّ المنضود، ص 39

8. يحب أن يصلّى كفاية على المسلم و من بحكمه ممّن بلغ ستّ سنين، و أولى الناس بها أولاهم بالإرث، فالأب أولى، ثمّ الولد، ثمّ الجدّ، ثمّ الأخ للأبوين، ثمّ للأب، ثمّ الأم، ثمّ العمّ، ثمّ الخال، ثمّ ابن العمّ، ثمّ ابن الخال. و مع صغر الأولى فالحكم للكبير، و مع فقده فالحاكم.

رسائل الكركيّ، ج 1، ص 93

9. قوله: (و الأخ من الأب و الأمّ أولى ممّن ينتسب بأحدهما[1] ... فإن فقد جميع القرابات‌


[1] - در شرائع الإسلام، ج 1، ص 81 آمده است:« و أحقّ الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه. و الأب أولى من الابن. و كذا الولد أولى من الجدّ و الأخ و العمّ، و الأخ من الأب و الأمّ أولى ممّن ينتسب بأحدهما».

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست