نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 88
رجوع به حاكم در امور ميّت، در صورت فقدان
يا نقص ولى
4. يشترط في الولاية: الإيمان، و العقل، و البلوغ، و الحضور، و أن لا
يكون قاتله عمدا. و الخطاء لا ينافيها، و عدم الإباء عن المباشرة، و الإذن من
القابل أو الإذن وحدها من غير القابل، و تزول بالخيانة، و الجنون، و تعود بارتفاع
المانع. و مع الفقد أو النقص أو البعد أو غيرهنّ من منافيات الولاية هل تنتفي
الولاية فيستوي المكلّفون في الحكم، أو ترجع إلى الحاكم؟
و جهان؛ و الأحوط الرجوع إلى الحاكم خصوصا مع وجود الوليّ و عدم
إمكان قيامه و إذنه.
كشف الغطاء، ج 1، ص 154
(ب) حاكم و به عهده گرفتن نماز ميّت، در نبود ولى
5. يصلّى كفاية على كلّ مسلم و إن خالف، لا خارجيّا و ناصبا أو
غاليا، و يتقدّم الوليّ و مقدّمه، لا مقدّم الميّت بوصيّة ... و من لا وليّ له
فالحاكم، فالمأمومون.
الرسائل العشر، ص 51
6. لو تساوى الأولياء قدّم الأقرأ فالأفقه فالأسنّ، و تقديم الأفقه
على الأقرأ هنا غير مشهور، و لو لم يكن الوليّ أهلا لها استناب، و كذا يجوز لو كان
أهلا. و لو كان الوليّ صغيرا فالكبير، و لو لم يكن فالحاكم.
الدروس، ج 1، ص 112
7. تجب صلاة الجنازة على كلّ مسلم- حقيقة أو حكما- إذا بلغ ستّ سنين،
و يستحبّ لو نقص، إذا ولد حيّا، و وجوبها على الكفاية. و لو قام بها المميّز، لم
يكف. و تصحّ من المسلم البالغ العاقل مطلقا، و يختصّ بها الوليّ ... و لو لم يكن
للميّت وليّ، فالحاكم.
الدرّ المنضود، ص 39
8. يحب أن يصلّى كفاية على المسلم و من بحكمه ممّن بلغ ستّ سنين، و
أولى الناس بها أولاهم بالإرث، فالأب أولى، ثمّ الولد، ثمّ الجدّ، ثمّ الأخ
للأبوين، ثمّ للأب، ثمّ الأم، ثمّ العمّ، ثمّ الخال، ثمّ ابن العمّ، ثمّ ابن
الخال. و مع صغر الأولى فالحكم للكبير، و مع فقده فالحاكم.
رسائل الكركيّ، ج 1، ص 93
9. قوله: (و الأخ من الأب و الأمّ أولى ممّن ينتسب بأحدهما[1] ... فإن فقد جميع القرابات
[1] - در شرائع الإسلام، ج 1، ص 81 آمده است:« و أحقّ
الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه. و الأب أولى من الابن. و كذا الولد أولى من
الجدّ و الأخ و العمّ، و الأخ من الأب و الأمّ أولى ممّن ينتسب بأحدهما».
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 88