نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 82
28. [1042] لأنّ نظره [الحاكم] أتمّ مختلف
الشيعة، ج 5، ص 442
29. [2524] لأنّهم [الفقهاء] أبصر بذلك من غيرهم القضاء و الشهادات،
ص 246
9. وكالت و نيابت از مالك
در بابهاى بيع، وديعه، وقف، اقرار و لقطه، به وكالت و يا نيابت حاكم
از مالك استناد شده است. با بررسى موارد استناد به اين دليل، به دست مىآيد كه
گرچه فقيهان در اين موارد، وكالت و يا نيابت را مطرح كردهاند، اما ولايت بر مالك
نيز مورد پذيرش آنها بوده است.
شاهد بر اين ادعا، نمونههايى است كه در آنها به دليل ولايت و وكالت
يا ولايت و نيابت (با هم) استناد شده است؛ از جمله، شهيد ثانى درباره تحويل وديعه
به حاكم، در صورت در دسترس نبودن مالك، ولايت حاكم بر مالك و وكالت از وى را مطرح
مىكند:
فإن فقدهما و أراد ردّها على الحاكم، و كان به حاجة إلى ذلك- كأن عجز
عن حفظها، أو عرض له خوف يفتقر معه إلى التستّر المنافي لرعايتها، أو خاف عليها من
السرق أو الحرق أو النهب، و نحو ذلك من الضرورات- جاز دفعها إلى الحاكم؛ لأنّ له
ولاية على الغائب على هذا الوجه ... هكذا ذكره الأصحاب، و لا نعلم فيه خلافا
بينهم. و وافقهم جماعة من العامّة. و أجاز بعضهم دفعها إلى الحاكم عند تعذّر
المالك مطلقا؛ لأنّه بمنزلة وكيله. و ليس بذلك البعيد[1].
همچنين سيّد محمد عاملى در باب وقف مسجد و مقبره و قبض آن توسط حاكم،
به ولايت و نيابت حاكم (هر دو) استناد مىكند:
لأنّه نائب المسلمين؛ لأنّه في الحقيقة وقف على المسلمين و هو
وليّهم، و لأنّه هو الوليّ للمصالح العامّة. بل ربّما كان قبضه أقوى من قبض
المصلّي و الدافن؛ لأنّ الصلاة و الدفن تصرّف في الوقف، و هو فرع صحّة الوقف التي
هي فرع تحقّق القبض، بخلاف قبض الحاكم.[2]
فهرست عبارتها:
1. [636] لأنّه [الحاكم الشرعيّ] وكيله [البائع الممتنع] و هو أمين
مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 335