نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 531
1800. لو امتنع السيّد عن الإنفاق عليه،
خيّره الحاكم بين بيعه و بين الإنفاق عليه، و جبره على أحدهما إن لم يكن له مال.
الحدائق الناضرة، ج 25، ص 139
(ه) حاكم و الزام مالك حيوان حرام گوشت به پرداخت مخارج يا فروش
آن
1801. إن كانت [البهيمة] ممّا لا يؤكل لحمه، كان مخيّرا بين علفها و
بين بيعها، و لا يجوز له حبس شيء من ذلك من غير أن يعلفه، و لا يقوم به و لا
يطلقه للرعي و ما أشبه ذلك. فإن فعل ذلك أجبره الحاكم على أحد ما ذكرنا أنّه مخيّر
فيه.
المهذّب، ج 2، ص 354
الزام مالك حيوان به پرداخت مخارج يا فروش يا ذبح آن و در صورت
امتناع، انجام آن توسط حاكم
1802. (... و كذا يجبر على الإنفاق على البهيمة المملوكة إلّا أن
تجتزئ بالرّعي) و تردّ الماء بنفسها فيجتزئ به، فيسقطان عنه ما دام ذلك ممكنا.
(فإن امتنع أجبر على الإنفاق) عليها (أو البيع أو الذبح إن كانت) البهيمة (مقصودة
بالذبح) و إلّا أجبر على البيع أو الإنفاق صونا لها عن التلف، فإن لم يفعل ناب
الحاكم عنه في ذلك، على ما يراه و تقتضيه الحال.
الروضة البهيّة، ج 5، ص 485
1803. من ملك دابّة لزمه علفها و سقيها، لحرمة الروح ... فإن امتنع
من ذلك، أجبره الحاكم على بيعها أو صيانتها بالعلف، أو التخلية، أو ذبحها إن كانت
ممّا تقصد بالذبح للّحم أو لتذكية الجلد، على أصحّ القولين. و إن لم ينتفع بها
بالذبح أجبر على الإنفاق أو البيع. فإن لا يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك، على ما
يراه و يقتضيه الحال.
مسالك الأفهام، ج 8، ص 502
1804. لا خلاف في وجوب النفقة على البهائم المملوكة، سواء كانت
مأكولة أو لا. و الواجب القيام بما يحتاج إليه من العلف و الآلات التي يفتقر إليها
في الاستعمال و دفع البرد. و لو امتنع المالك من القيام بما وجب عليه، أجبره
الحاكم على بيعها أو القيام بكفاءتها، أو ذبحها إن كانت ممّا تقصد بالذبح لأكل
اللحم أو الانتفاع بالجلد. و إن لم ينتفع بها بالذبح أجبر على القيام بالكفاءة أو
البيع. فإن أصرّ على الامتناع، قام الحاكم مقامه في ذلك.
نهاية المرام، ج 1، ص 491
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 531