responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 531

1800. لو امتنع السيّد عن الإنفاق عليه، خيّره الحاكم بين بيعه و بين الإنفاق عليه، و جبره على أحدهما إن لم يكن له مال.

الحدائق الناضرة، ج 25، ص 139

(ه) حاكم و الزام مالك حيوان حرام گوشت به پرداخت مخارج يا فروش آن‌

1801. إن كانت [البهيمة] ممّا لا يؤكل لحمه، كان مخيّرا بين علفها و بين بيعها، و لا يجوز له حبس شي‌ء من ذلك من غير أن يعلفه، و لا يقوم به و لا يطلقه للرعي و ما أشبه ذلك. فإن فعل ذلك أجبره الحاكم على أحد ما ذكرنا أنّه مخيّر فيه.

المهذّب، ج 2، ص 354

الزام مالك حيوان به پرداخت مخارج يا فروش يا ذبح آن و در صورت امتناع، انجام آن توسط حاكم‌

1802. (... و كذا يجبر على الإنفاق على البهيمة المملوكة إلّا أن تجتزئ بالرّعي) و تردّ الماء بنفسها فيجتزئ به، فيسقطان عنه ما دام ذلك ممكنا. (فإن امتنع أجبر على الإنفاق) عليها (أو البيع أو الذبح إن كانت) البهيمة (مقصودة بالذبح) و إلّا أجبر على البيع أو الإنفاق صونا لها عن التلف، فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك، على ما يراه و تقتضيه الحال.

الروضة البهيّة، ج 5، ص 485

1803. من ملك دابّة لزمه علفها و سقيها، لحرمة الروح ... فإن امتنع من ذلك، أجبره الحاكم على بيعها أو صيانتها بالعلف، أو التخلية، أو ذبحها إن كانت ممّا تقصد بالذبح للّحم أو لتذكية الجلد، على أصحّ القولين. و إن لم ينتفع بها بالذبح أجبر على الإنفاق أو البيع. فإن لا يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك، على ما يراه و يقتضيه الحال.

مسالك الأفهام، ج 8، ص 502

1804. لا خلاف في وجوب النفقة على البهائم المملوكة، سواء كانت مأكولة أو لا. و الواجب القيام بما يحتاج إليه من العلف و الآلات التي يفتقر إليها في الاستعمال و دفع البرد. و لو امتنع المالك من القيام بما وجب عليه، أجبره الحاكم على بيعها أو القيام بكفاءتها، أو ذبحها إن كانت ممّا تقصد بالذبح لأكل اللحم أو الانتفاع بالجلد. و إن لم ينتفع بها بالذبح أجبر على القيام بالكفاءة أو البيع. فإن أصرّ على الامتناع، قام الحاكم مقامه في ذلك.

نهاية المرام، ج 1، ص 491

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست