responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 477

و يستبدل بهما الحاكم، فلا يتصوّر إجبارهما على هذا التقدير، و كذا لو لم نشترطها و كانا عدلين، لبطلانها بالفسق حينئذ على المشهور.

الروضة البهيّة، ج 5، ص 73

1585. الذي ينبغي تفريعا على اشتراط العدالة [في الوصيّ‌] الحكم بفسقهما مع تشاحّهما حيث يمكنهما الاجتماع، و يكون ذلك محض العناد، و يستبدل بهما الحاكم.

مسالك الأفهام، ج 6، ص 252

حاكم و الزام اوصيا به همكارى در اجراى وصيّت‌

1586. اتحاد وصى نيز شرط نيست و با إطلاق، هر دو با هم تصرّف مى‌كنند و با امتناع، حاكم جبر مى‌كند ايشان را بر اجتماع.

جامع عباسى، ص 384

حاكم و تعويض اوصيا، در صورت همكارى نكردن در اجراى وصيّت‌

1587. ثمّ إنّه قد صرّح جملة من الأصحاب بأنّه مع التشاحّ و التعاسر منهما، يجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن اتّفق و إلّا استبدل بهما. و هو على إطلاقه مع القول باشتراط العدالة في الوصيّ كما عليه الأكثر، لا يخلو من الإشكال؛ لأنّه بالتشاحّ و التعاسر منهما مع إمكان الاجتماع، و إنّما قصدا بذلك محض العناد من كلّ منهما للآخر يثبت فسقهما الموجب لعزلهما عن الوصيّة، فيجب أن يستبدل الحاكم بهما، لا أنّه يجبرهما على الاجتماع ... و ربّما أمكن فرض التشاحّ من غير استلزام الفسق، فيما إذا اختلف رأيهما في وجه المصلحة مثلا، فلا يمكنهما الاجتماع على رأى واحد؛ لأنّ كلّ واحد مكلّف بما يقتضيه رأيه من الحكم، و ينبغي أن يستثنى هذا من محلّ البحث المذكور، فإنّه لا يمكن إجبار الحاكم هنا لهما على الاجتماع، و على هذا يخصّ محلّ البحث بما يمكن فيه الاجتماع، و يكون التشاحّ ناشئا عن التشهّي و الميل الطبيعي.

الحدائق الناضرة، ج 22، ص 571

الزام اوصيا به همكارى در اجراى وصيّت و در صورت امتناع، تعويض آنها توسط حاكم‌

1588. (و لو تشاحّا) و تعاسرا فأراد أحدهما نوعا من التصرّف و منعه الآخر (لم يمض) تصرّفهما ... (و للحاكم) الشرعيّ (جبرهما على الاجتماع) من غير أن يستبدل بهما مع الإمكان؛ إذ لا ولاية له فيما فيه للميّت وصيّ على الأشهر. (فإن تعذّر) عليه جمعهما

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست