نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 462
1510. إذا أوصى إلى من اجتمعت فيه الشروط
فتغيّرت حالة الموصى إليه، فإن كان لضعف من كبر أو مرض، لم تخرج ولايته بذلك عنه،
و ضمّ الحاكم إليه من يشاركه في النظر و يساعده عليه، احتياطا للموصى عليهم.
تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 511
1511. لو ردّ الموصى إليه، بطلت إن علم الموصي و إلّا فلا، و لو عجز
ضمّ إليه الحاكم.
إرشاد الأذهان، ج 1، ص 463
1512. تصحّ الوصيّة إلى المرأة و الأعمى مع وجود الشرائط، و إلى
العدل العاجز، و يضمّ الحاكم إليه أمينا يعينه، و يكون الأوّل هو الوصيّ دون
المعين. و كذا لو أوصى إلى عدل فتجدّد العجز، فإنّ الحاكم يضمّ إليه الثقة، و ليس
للحاكم نزع يد العدل في الموضعين.
تحرير الأحكام، ج 1، ص 303
حاكم و تعيين امين براى كمك به وصىّ عاجز
1513. لو ظهر منه عجز، ضمّ إليه الحاكم من يساعده، و لا يجوز له
إخراج يده عن الوصيّة.
همان، ج 1، ص 303
1514. لو عرض العجز في الأثناء، ضمّ الحاكم إليه قطعا، و لا ينعزل.
الدروس، ج 2، ص 323
1515. لو ظهر من الوصيّ عجز، ضمّ الحاكم إليه.
اللمعة الدمشقيّة، ص 157
1516. لو كان الوصيّ عاجزا عما فوّض إليه، نصب الحاكم معه أمينا.
الدرّ المنضود، ص 187
1517. قوله: (السادس: كفاية الوصيّ و اهتداؤه إلى ما فوّض إليه، فلو
قصر عن ذلك، نصب الحاكم معه أمينا. و كذا لو تجدّد العجز بعد الموت، و لا ينعزل
بخلاف العدل إذا فسق). هذا الشرط ليس على نهج الشروط السابقة؛ لأنّه شرط لجواز
انفراد الوصيّ و استقلاله بالتصرّف، فإنّ الوصيّة إلى من لا كفاية عنده و لا يهتدي
إلى التصرّف لسفه أو هرم، جائزة على ما يستفاد من قوله: (فلو قصر عن ذلك، نصب
الحاكم معه أمينا) ... و لو تجدّد العجز في الأثناء لم ينعزل، و يضمّ إليه القاضي،
و ذلك بطريق أولى.
جامع المقاصد، ج 11، ص 279
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 462