responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 451

(إلى الحاكم)؛ لأنّه وصيّ من لا وصيّ له، (و كذا) حكم كلّ (من مات و لا وصيّ له).

الروضة البهيّة، ج 5، ص 78

نظارت حاكم بر امور ميّت، پس از مرگ وصى يا در صورت فقدان وصى‌

1453. قوله: (و إذا أذن الموصي للوصيّ أن يوصي، جاز إجماعا. و إن لم يأذن له لكن لم يمنعه فهل له أن يوصي؟ فيه خلاف، أظهره المنع، و يكون النظر بعده إلى الحاكم) ... و على هذا، إذا لم يأذن الموصي في الاستنابة يكون النظر في أمور الموصي الأوّل إلى الحاكم، كغيره ممّن لا وصيّ له.

مسالك الأفهام، ج 6، ص 264

نظارت فقيه بر اموال، در صورت تعيين نشدن وصى‌

1454. (و من لا وصيّ له فالحاكم وليّ تركته) بلا خلاف فيه، و في أنّ المراد بالحاكم الإمام عليه السّلام إن كان، و إلا فالفقيه الجامع لشرائط الفتوى، و مع عدمه فالتولية لعدول المؤمنين.

رياض المسائل، ج 9، ص 509

نظارت حاكم بر اموال، در صورت تعيين نشدن وصى‌

1455. (و كذا لو مات إنسان و لا وصيّ له) و لا وليّ إجباريّ، و له أطفال و وصايا، و غير ذلك ممّا يحتاج إلى الوليّ، (كان للحاكم النظر في تركته) بالوجوه الشرعيّة، بل لعلّه المراد من الجواز في مثل المقام.

جواهر الكلام، ج 28، ص 430

(ج) فقيهان و اجراى وصيّت، پس از مرگ وصى‌

1456. ليس للوصيّ أن يوصي إلى غيره إلّا أن يشترط له ذلك الموصي. فإن لم يشترط له ذلك، لم يكن له الإيصاء في الوصيّة. فإن مات كان الناظر في أمور المسلمين يتولّى إنفاذ الوصيّة، على حسب ما كان يجب على الوصيّ أن ينفذها، و ليس للورثة أن يتولّوا ذلك بأنفسهم.

و إذا عدم السلطان العادل- فيما ذكرناه من هذه الأبواب- كان لفقهاء أهل الحقّ العدول- من ذوي الرأي و العقل و الفضل- أن يتولّوا ما تولاه السلطان. فإن لم يتمكّنوا من ذلك، فلا تبعة عليهم فيه.

المقنعة، ص 675

1457. لا يجوز للوصيّ أن يوصي إلى غيره، إلّا أن يجعل له الموصي. فإن مات الوصيّ، فعلى‌

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست