نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 435
كأجرة الدار). لا خلاف عندنا في جواز
تزويجها ... و يتولّى تزويجها الموقوف عليه إن قلنا بانتقالها إليه. و على
الانتقال إلى اللّه تعالى يزوّجها الحاكم؛ لأنّه المتولّي لنحو ذلك، و قول الشيخ
أنّها تزوّج نفسها ضعيف. و لو كانت موقوفة على جهة عامّة زوّجها الحاكم أيضا. و لو
قيل ببقاء الوقف على ملك الواقف تولّى هو التزويج.
مسالك الأفهام، ج 5، ص 406
حاكم و اختيار فسخ نكاح عبد، در صورت وقف بر فقيران يا جهات عامه
1407. لو أوقف العبد المتزوّج مثلا على الفقراء أو على جهة عامّة، و
قلنا بانتقال العين الموقوفة كذلك للّه أو للفقراء، احتمل أنّ الخيار بيد الحاكم،
و كذا لو دفعه إلى الحاكم خمسا للسادة أو زكاة للفقراء، و يحتمل العدم اقتصارا
فيما خالف الأصل على المتيقّن، و لعلّ الأوّل لا يخلو من قوّة. و لو دفعه الحاكم
إلى خصوص فقير احتمل أيضا كون الخيار له، لتجدّد ملك للشخص غير مالك الجنس، فيثبت
الخيار حينئذ له، و إن كان قد أمضاه الحاكم من قبل، فتأمّل جيّدا.
جواهر الكلام، ج 30، ص 265
(ز) حاكم، ولىّ دم عبد موقوف
1408. لو جني عليه [العبد الموقوف] فإن كانت جناية توجب القصاص كأن
يقتله عبد مثله، فظاهر كلامهم تفريع ذلك على الخلاف المتقدّم، فإن قلنا: بأنّ
الملك ينتقل إلى الموقوف عليه، فإنّه يصير القصاص إليه كما لو كان المقتول عبده، و
لو قلنا: بانتقاله إلى اللّه تعالى مطلقا أو على التفصيل المتقدّم، فإنّه يكون ذلك
إلى الحاكم الشرعيّ؛ لأنّه وليّ هذه المصالح المتعلّقة به سبحانه، و لو قلنا:
ببقائه على ملك الواقف كان حقّ القصاص إليه.
و قد عرفت فيما تقدّم أنّ الأصحّ هو التفصيل، بأنّه إن كان الموقوف
عليه منحصرا، فإنّه للموقوف عليه، و إن كان على جهة عامّة أو مصلحة عامّة فإنّه
للّه سبحانه، و على هذا يترتّب القصاص هنا، فيقال: بكونه للموقوف عليه على الأوّل،
و الحاكم على الثاني.
الحدائق الناضرة، ج 22، ص 235
حاكم و سرپرستى عبد وقف شده
1409. الثانية: أنّه على تقدير شراء عبد أو بعض عبد يكون وقفا، فمن
الذي يتولّى ذلك؟ ... و في «المسالك» أنّه يبني على الخلاف المتقدّم. فإن حكمنا
بالملك للموقوف عليه، فإنّ حقّ
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 435