responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 428

للقبض، فالظاهر الإجزاء. و لو كان الوقف على مصلحة، كان القبض إلى الناظر الشرعيّ المنصوب من قبل الواقف، و إلى الحاكم مع عدمه.

كفاية الأحكام، ص 140

حاكم و تعيين قيّم براى قبض وقف، در صورت وقف بر فقيران يا فقيهان‌

1376. لو وقف على الفقراء أو الفقهاء، فلا بدّ من نصب قيّم لقبض الوقف، و النصب إلى الحاكم.

رياض المسائل، ج 9، ص 282

حاكم و قبض وقف يا تعيين قيّم براى انجام آن، در صورت وقف بر فقيران يا فقيهان‌

1377. (و لو وقف على الفقراء أو على الفقهاء) أو نحو ذلك، ممّن لا يمكن حصول القبض منهم أجمع، (فلا بدّ) بعد فرض تناول دليل اعتبار القبض لذلك (من) قبض الحاكم الذي هو الوليّ العامّ، أو (نصب قيّم) منه (لقبض الوقف)، و لا يكفي قبض بعض المستحقّين، فإنّه ليس هو الموقوف عليه، بل الجنس الذي لا يتحقّق القبض بالنسبة إليه إلّا بقبض جميع أفراده، أو الوليّ العامّ دون بعض أفراده.

جواهر الكلام، ج 28، ص 83

(د) لزوم وقف مسجد يا مقبره، با قبض حاكم‌

1378. لو وقف مسجدا أو مقبرة، لزم إذا صلّى فيه واحد أو دفن صلاة صحيحة للإقباض، و الأقرب أنّ قبض الحاكم كذلك.

قواعد الأحكام، ج 2، ص 389

1379. القبض في المسجد الصلاة، و في المقبرة الدفن، و الأقرب الاكتفاء بقبض الحاكم فيهما.

الدروس، ج 2، ص 266

1380. قوله: (و الأقرب أنّ قبض الحاكم كذلك‌[1]. أي الأقرب أنّ قبض الحاكم للمسجد و المقبرة بالتخلية المعتبرة في نظائرها، مثل الصلاة و الدفن للإقباض، و وجه القرب: أنّه نائب للمسلمين، و هو في الحقيقة وقف عليهم، و لأنّ الوالي للمصالح العامّة هو فيعتبر قبضه.

و يحتمل العدم، لعدم النصّ، و لم يذكر إلّا الأول، و ضعفه ظاهر، و الأصحّ الاكتفاء به.

جامع المقاصد، ج 9، ص 25


[1] - در قواعد الأحكام، ج 2، ص 389 آمده است:« و لو وقف مسجدا أو مقبرة، لزم اذا صلّى فيه واحد صلاة صحيحة أو دفن للإقباض، و الأقرب أنّ قبض الحاكم كذلك».

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست