responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 407

سواء شرطه عليه أم لا، لوجوب حفظ النفس، و مال الغير إذا كان تحت يد الإنسان. و لكن ينبغي ثبوت الرجوع إلى المالك مع عدم الشرط المسقط، و عدم تبرّعه. فلو أمكن إذنه يستأذن، و إلّا فالحاكم، و إلّا استشهد، و إلّا قصد الرجوع.

مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 71

1300. أنّ الظاهر من كلام جملة من الأصحاب أنّه يجب على المستأجر سقي الدابّة و علفها، فلو أهمل ضمن، بمعنى أنّ ذلك لازم له من ماله بدون الشرط، من غير أن يرجع به على المالك. و ظاهر جملة، منهم شيخنا الشهيد الثاني في «المسالك» و المحقّق الثاني في «شرح القواعد» وجوب ذلك على المالك إلّا مع الشرط؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب على غيره، ثمّ إن كان حاضرا معه و إلّا استأذنه في الإنفاق و رجع عليه أو الحاكم مع تعذّره ... و المسألة لا يخلو من إشكال، لعدم دليل واضح من النصوص في هذه المجال، و إن كان القول الثاني لا يخلو من رجحان لتأيّده بالأصل.

الحدائق الناضرة، ج 21، ص 593

لزوم اذن از حاكم براى پرداخت مخارج حيوان كرايه شده، در صورت غيبت مالك‌

1301. لو لم يكن مالك، و كانت العين أمانة في يده، كان حكمها حكم الوديعة الذي قد سمعت تصريح غير واحد من الأصحاب به، فيجب الإنفاق عليه مع غيبة المالك بإذن الحاكم، و يرجع به، و لو تعذّر أشهد.

جواهر الكلام، ج 27، ص 321

(ب) آگاه كردن حاكم براى پرداخت هزينه شتران توسط وى، در صورت فرار شتربان‌

1302. إذا هرب [الجمّال‌] و ترك الجمال، فإنّ النفقة على الجمال تجب على الجمّال في ماله؛ لأنّه مالكها و نفقة المملوك على المالك، فإذا ثبت هذا، فإنّه يرفع خبره إلى الحاكم، و يثبت ذلك عنده. فإذا ثبت طلبه الحاكم، فإن لم يجده و وجد له مالا أنفق عليها من ماله، فإن لم يجده و كان في الجمال فضل يستحقّه المكتري بعقد الإجارة باعه، و أنفق على الباقي، و إن لم يجد استقرض عليه شي‌ء من بعض المسلمين، أو من بيت المال، أو من المكتري إن لم يجد من يقرض، فإذا حصل أنفقه الحاكم عليها في علفها و ما يحتاج إليه، أو أمينه.

المبسوط، ج 3، ص 236

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست