نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 405
جاز، و إن اذن المستأجر في الإنفاق ليرجع به
جاز ... فإن انقضت مدّة الإجارة و رجع الجمّال، طولب بما عليه و سلّم إليه الجمال،
و إن لم يعد أو لم يؤدّ، باع الحاكم منها بقدر ما عليه، فإن فضل كان للحاكم الخيار
في بيعه مع الغيبة و الاحتفاظ بالثمن و في الإبقاء. و إن هرب بجماله و كانت
الإجارة في الذمّة، لم ينفسخ بالهرب، و يكتري الحاكم من مال الجمّال له ظهرا، فإن
فقد المال، أقرض عليه إمّا من بيت المال أو بعض الناس أو المستأجر.
تحرير الأحكام، ج 1، ص 251
حاكم و اجاره كردن حيوان، در صورت فرار شتربان همراه با شترهاى خود
1293. إن هرب بجماله و كانت الإجارة في الذمّة، لم ينفسخ بالهرب و
يكتري الحاكم من مال الجمّال له ظهرا، فإن فقد المال أقرض عليه إمّا من بيت المال
أو بعض الناس أو المستأجر.
همان، ج 1، ص 251
(د) حاكم و اجبار مستأجر به انجام شرط درباره زمان پرداخت اجاره
1294. لو شرط التعجيل في الأجرة، لم يزد على ما اقتضاه الإطلاق، كما
عرفت من أنّه يجب التعجيل مع الإطلاق. نعم يفيد ذلك تأكيدا، و يتفرّع عليه تسلّط
المؤجر على الفسخ لو شرط ذلك في مدّة مضبوطة، فأخلّ به. و نحوه لو شرط القبض قبل
العمل، أو تسليم العين المؤجرة، فإنّه يصحّ عملا لعموم أدلّة لزوم الشروط في
العقود اللازمة، و يتسلّط على الفسخ مع الإطلاق به كما في غيره، و قد تقدّم الكلام
في ذلك في كتاب البيع، و تقدّم القول بعدم تسلّطه على الفسخ، بل الواجب رفع الأمر
إلى الحاكم، و جبره على القيام بالشرط.
الحدائق الناضرة، ج 21، ص 562
(ه) حاكم و اجبار مريض به پرداخت اجرت طبيب
1295. إنّ وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها، و إنّما ثبت
من حيث الأمر بإقامة النظام، و إقامة النظام غير متوقّفة على العمل تبرّعا، بل
تحصل به و بالعمل بالأجرة. فالذي يجب على الطبيب لأجل إحياء النفس و إقامة النظام،
هو بذل نفسه للعمل، لا بشرط التبرّع به، بل له أن يتبرّع به، و له أن يطلب الأجرة.
و حينئذ فإن بذل المريض الأجرة وجب عليه العلاج، و إن لم يبذل الأجرة- و المفروض
أداء ترك العلاج إلى الهلاك- أجبره الحاكم حسبة على بذل الأجرة للطبيب. و إن كان
المريض مغمى عليه دفع عنه وليّه، و إلّا
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 405