نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 394
1267. قوله: (و الأقرب وجوب القبض على
الحاكم)، أي إذا جاءه بالوديعة المستودع عند إرادة السفر و الحاجة، وجب عليه
القبض، و وجه القرب: أنّه منصوب للمصالح، و لو لم يجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة
من نصبه و هو الأصحّ. و يحتمل ضعيفا العدم، تمسّكا بأصالة البراءة.
جامع المقاصد، ج 6، ص 21
حاكم و وجوب دريافت امانت، در صورت تحويل به وى در موارد جواز
1268. ثمّ على تقدير جواز دفعها إلى الحاكم، هل يجب عليه القبول، كما
إذا كان له عذر و لم يجد المالك و لا وكيله؟ و جهان، من أنّه نائب عن الغائب
حينئذ، و أنّه منصوب للمصالح، و لو لم يجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة من نصبه، و
من أصالة البراءة، و الأقوى الأوّل.
و الوجهان آتيان فيما لو حمل إليه المديون الدّين مع غيبة المدين، أو
الغاصب المغصوب أو بدله عند تلفه، و غير ذلك من الأمانات التي يليها الحاكم.
مسالك الأفهام، ج 5، ص 114
حاكم و دريافت وديعه، در صورت تحويل به وى در موارد جواز
1269. ثم قال في «القواعد»: و كذا المديون و الغاصب إذا حملا الدّين
أو الغصب إليه، قال الشارح:
و لا يتقيّد هذا بإرادة السفر بالنسبة، و لا لحصول الحاجة بالنسبة
إلى الغاصب؛ لأنّ يده يد عدوان، و ينبغي أن يكون في المديون ذلك؛ لأنّ براءة
الذمّة أمر مطلوب. و المراد بقوله:
و كذا الخ، المساواة بينهما و بين المستودع في وجوب القبول على
الحاكم، إذا حملا المال إليه. و يحتمل عدم وجوب القبول، نظرا إلى أنّ البقاء في يد
الغاصب أعود على المالك، لكونه مضمونا في يده، و كذا المديون؛ لأنّ الدّين في
ذمّته. و لا شكّ أنّه أحوط، لو لم يكن معارضا. و الظاهر أنّ المراد بوجوب قبضه و
قبوله، أعمّ من أن يقبض بنفسه ليصير هو بنفسه الودعيّ، أو يعيّن له أمينا يقبض
بحكمه، لا بوكالته، فصار ذلك الأمين ودعيّا، لا الحاكم؛ لأنّ الحاكم له مشاغل. و
أمثال هذه الأمور كثيرة، فلا ينبغي تكليفه بنفسه؛ لأنّه قد يؤول إلى العجز و
تعطيله عن سائر الأشغال، فتأمّل. فإن تعذّر الحاكم بوجه، يودعه من ثقة، لا غير.
مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 304
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 394