نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 328
لأنّه موضع ضرورة) ... و قوله: (إلا) أي و
إن لم يوجد مقترض مليّ جعل وديعة، و ليكن المستودع عدلا. و ينبغي مراعاة من يرتضيه
الغرماء و المفلّس، و مع الاختلاف يعيّن الحاكم.
مسالك الأفهام، ج 4، ص 123
(د) دخالت حاكم در اجاره زمين يا حيوان براى پرداخت بدهىهاى
مستأجر مفلس، در صورت امتناع از فسخ اجاره
1008. لو أفلس مستأجر الدابّة أو الأرض قبل المدّة، فللمؤجر فسخ
الإجارة تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان، و له الضرب فيؤجر الحاكم الأرض أو الدابّة
و يدفع إلى الغرماء، و لو بذلوا له الأجرة، لم يجب عليه الإمضاء.
قواعد الأحكام، ج 2، ص 148
حاكم و اجاره دادن مال اجاره شده توسط مفلس
1009. إنّ الحجر عليه [المستأجر] لا يخلو: إمّا أن يكون قبل مضيّ
شيء من المدّة أو بعده، و على الثاني إمّا أن تكون العين المؤجرة فارغة من حقّ
المفلّس كالدار، أو مشغولة كالأرض يزرعها أو يغرسها، و الدابّة قد حمل عليها و هو
في أثناء المسافة، ثمّ إمّا أن تكون الإجارة واردة على عين أو ذمّة. فإن كان الحجر
قبل مضيّ شيء من المدّة يقبل تقسيط الأجرة عليه، فإن فسخ المؤجر أخذ العين و سقطت
الأجرة، و إن اختار إمضاء الإجارة ضرب مع الغرماء بالأجرة، و آجر الحاكم العين على
المفلّس، كما يؤجر أعيان أمواله التي لا يمكن بيعها، و صرف الأجرة إلى الغرماء.
هذا إن كانت معيّنة، و لو كانت في الذمّة و اختار المؤجر الإمضاء، أمره الحاكم
بتعيينها ليؤجرها.
مسالك الأفهام، ج 4، ص 108
دخالت حاكم در اجاره زمين يا حيوان براى پرداخت بدهىهاى مستأجر
مفلس، در صورت امتناع از فسخ اجاره
1010. قوله: (و له الضرب فيؤجر الحاكم الأرض أو الدابّة و يدفع إلى
الغرماء[1] ...) حاصل
العبارة:
[1] - در قواعد الأحكام، ج 2، ص 148 آمده است:« و لو
أفلس مستأجر الدابّة أو الأرض قبل المدّة فللمؤجر فسخ الإجارة تنزيلا للمنافع
منزلة الأعيان، و له الضرب فيؤجر الحاكم الأرض أو الدابّة و يدفع إلى الغرماء، و
لو بذلوا له الأجرة لم يجب عليه الإمضاء».
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 328