responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 308

إلى الحاكم ... فيلزمه الحاكم بالبيع أو يبيع عليه؛ لأنّه وليّ الممتنع.

مسالك الأفهام، ج 4، ص 51

921. إذا حلّ الأجل و تعذّر الأداء و كان المرتهن وكيلا في البيع و استيفاء حقّه، كان له ذلك و إلّا لم يكن له البيع بنفسه، لا أعرف فيه خلافا، و يدلّ عليه موثّقة ابن بكير و موثّقة عبيد بن زرارة، و حينئذ يطلب من الراهن البيع أو الإذن فيه. فإن فعل و إلّا رفع أمره إلى الحاكم، فيلزمه الحاكم بالبيع أو يبيع عليه؛ لأنّه وليّ الممتنع ... و الظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك للحاكم.

كفاية الأحكام، ص 109

922. إذا حلّ الدّين المرتهن عليه و كان الراهن معسرا أو موسرا مماطلا، باعه المرتهن إن كان وكيلا، و يجوز اشتراط ذلك في العقد، و الأقوى أنّه يلزم على الراهن، ليس له عزله عنه و إن كان بحسب الأصل جائزا. و كما يجوز اشتراطه للمرتهن يجوز لغيره فيكون هو البائع، و إلّا طلب المرتهن من مالكه الراهن البيع، أو الإذن فيه لأداء حقّه. فإن لم يفعل رفع أمره إلى الحاكم ليجبره على أحد الثلاثة أو يبيع عليه؛ لأنّه وليّ الممتنع. و كذا الحكم لو كان مالكه غير الراهن و قد أذنه فيه؛ لأنّ رهن مال الغير بإذنه صحيح إجماعا فتلحقه أحكامه، فللمرتهن الوكيل بيعه، و كذا الحاكم عند إعساره.

التحفة السنيّة، ص 254

923. إذا حلّ الأجل و تعذر الأداء، فإن كان المرتهن وكيلا، فلا إشكال في جواز بيعه، و استيفاء حقّه، و إلّا لم يكن له البيع بنفسه، لأنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه. و يؤيّده ما تقدم في الموضع السابع من روايتي ابن بكير و عبيد بن زرارة و حينئذ، فعليه أن يرجع إلى الراهن، و يلزمه بالبيع أو الإذن فيه، فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم الشرعيّ، فيلزمه الحاكم بالبيع أو بيع عليه، كما يفعل ذلك في سائر الحقوق.

الحدائق الناضرة، ج 20، ص 274

حاكم و فروش رهن، در صورت امتناع راهن يا حبس وى تا زمان فروش رهن‌

924. قوله: (و إلّا فالحاكم، و له حبسه حتّى يبيع بنفسه‌[1] ...) أي و إن لم يكن وكيلا طلب من‌


[1] - در قواعد الأحكام، ج 2، ص 114 آمده است:« و إذا امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن إن كان وكيلا، و إلّا فالحاكم، و له حبسه حتّى يبيع بنفسه».

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست