نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 306
و امتنع، و إلّا سلّمه إليه و إلى الحاكم؛
لأنّه نائب الغائب لمكان الضرورة، كما هو المفروض.
مفتاح الكرامة، ج 11، ص 288
911. (و لو كانا غائبين و أراد تسليمه إلى الحاكم، أو عدل آخر من غير
ضرورة، لم يجز و يضمن لو سلّم) هو و من تسلّمه، (و كذا لو كان أحدهما غائبا) لوجوب
الصبر عليه إلى الحضور من الغيبة التي لا تقصير معها. و الأصل عدم ولاية الحاكم في
مثل ذلك، و إطلاق ولايته عن الغائب في بعض المقامات إنّما يراد منه مع الحاجة و
المصلحة و نحوهما، لا نحو ذلك، ضرورة عدم جواز استيلاء الحاكم على أموال الغائبين
بمجرّد غيبتهم ... نعم (إن كان هناك عذر) كسفر و مرض و نحوهما (سلّمه إلى الحاكم)
أو من يأذن له، لثبوت ولايته حينئذ.
جواهر الكلام، ج 25، ص 187
5. استيفاى دين از رهن
(الف) حبس و تعزير راهن تا زمان فروش رهن يا فروش آن توسط حاكم
912. إذا حلّ الحقّ فإنّ الراهن يطالب بقضاء الدّين، فإن قضى من غيره
انفكّ الرهن، و إن امتنع من قضائه من غيره، طولب ببيع الرهن و قضاء الدّين من
ثمنه. و إن امتنع من بيعه فإن رأى الحاكم حبسه و تعزيره حتّى يبيعه فعل، و إن رأى
أن يبيعه بنفسه فعل، و حلّ له ذلك.
المبسوط، ج 2، ص 224
اجبار راهن به فروش رهن و سپس حبس وى يا فروش آن توسط حاكم
913. إذا حلّ الأجل، و تعذّر الأداء، كان للمرتهن البيع إن كان
وكيلا، و إلّا رفع أمره إلى الحاكم، ليلزمه بالبيع. فإن امتنع كان له حبسه، و له
أن يبيع عليه.
شرائع الإسلام، ج 2، ص 337
حاكم و فروش رهن، در صورت امتناع راهن يا حبس وى تا زمان فروش رهن
914. إذا امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن إن كان
وكيلا، و إلّا فالحاكم، و له حبسه حتّى يبيع بنفسه.
قواعد الأحكام، ج 2، ص 114
اجبار راهن به پرداخت دين يا فروش رهن و در صورت امتناع، فروش آن
توسط حاكم
915. لو طلب المرتهن بيعه و امتنع الراهن و لم يقض الدّين، أجبره
الحاكم على قضائه أو البيع،
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 306