responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 306

و امتنع، و إلّا سلّمه إليه و إلى الحاكم؛ لأنّه نائب الغائب لمكان الضرورة، كما هو المفروض.

مفتاح الكرامة، ج 11، ص 288

911. (و لو كانا غائبين و أراد تسليمه إلى الحاكم، أو عدل آخر من غير ضرورة، لم يجز و يضمن لو سلّم) هو و من تسلّمه، (و كذا لو كان أحدهما غائبا) لوجوب الصبر عليه إلى الحضور من الغيبة التي لا تقصير معها. و الأصل عدم ولاية الحاكم في مثل ذلك، و إطلاق ولايته عن الغائب في بعض المقامات إنّما يراد منه مع الحاجة و المصلحة و نحوهما، لا نحو ذلك، ضرورة عدم جواز استيلاء الحاكم على أموال الغائبين بمجرّد غيبتهم ... نعم (إن كان هناك عذر) كسفر و مرض و نحوهما (سلّمه إلى الحاكم) أو من يأذن له، لثبوت ولايته حينئذ.

جواهر الكلام، ج 25، ص 187

5. استيفاى دين از رهن‌

(الف) حبس و تعزير راهن تا زمان فروش رهن يا فروش آن توسط حاكم‌

912. إذا حلّ الحقّ فإنّ الراهن يطالب بقضاء الدّين، فإن قضى من غيره انفكّ الرهن، و إن امتنع من قضائه من غيره، طولب ببيع الرهن و قضاء الدّين من ثمنه. و إن امتنع من بيعه فإن رأى الحاكم حبسه و تعزيره حتّى يبيعه فعل، و إن رأى أن يبيعه بنفسه فعل، و حلّ له ذلك.

المبسوط، ج 2، ص 224

اجبار راهن به فروش رهن و سپس حبس وى يا فروش آن توسط حاكم‌

913. إذا حلّ الأجل، و تعذّر الأداء، كان للمرتهن البيع إن كان وكيلا، و إلّا رفع أمره إلى الحاكم، ليلزمه بالبيع. فإن امتنع كان له حبسه، و له أن يبيع عليه.

شرائع الإسلام، ج 2، ص 337

حاكم و فروش رهن، در صورت امتناع راهن يا حبس وى تا زمان فروش رهن‌

914. إذا امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن إن كان وكيلا، و إلّا فالحاكم، و له حبسه حتّى يبيع بنفسه.

قواعد الأحكام، ج 2، ص 114

اجبار راهن به پرداخت دين يا فروش رهن و در صورت امتناع، فروش آن توسط حاكم‌

915. لو طلب المرتهن بيعه و امتنع الراهن و لم يقض الدّين، أجبره الحاكم على قضائه أو البيع،

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست