responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 291

دفعا للضرر و الحرج.

مفتاح الكرامة، ج 11، ص 161

اجبار راهن به فروش رهن و سپس فروش آن توسط حاكم يا مرتهن، در صورت امكان فاسد شدن رهن، قبل از موعد و امتناع راهن‌

836. (و لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل) و لكن كان يمكن إصلاحه بتجفيف و نحوه، صحّ بلا خلاف ... و كذا (إن شرط بيعه، جاز) و إن لم يمكن إصلاحه، بلا خلاف و لا إشكال لحصول المقصود بالرهن بهذا الشرط، فيبيعه الراهن حينئذ، و يجعل ثمنه رهنا.

فإن امتنع جبره الحاكم، فإن تعذّر باعه المرتهن، أو الحاكم دفعا للضرر، و جمعا بين الحقّين.

جواهر الكلام، ج 25، ص 137

3. تعيين امين براى نگهدارى رهن‌

(الف) حاكم و تعيين امين براى تحويل رهن به وى، در صورت اختلاف راهن و مرتهن‌

837. كلّ موضع وجب نقله فإن اتّفق الراهن و المرتهن على من ينقل إليه نقل إليه؛ لأنّ الحقّ لهما، و إن اختلفا فيه و دعا كلّ واحد منهما إلى غير الذي يدعو إليه صاحبه، فإنّ الحاكم يجتهد في ذلك و ينقله إلى ثقة أمين.

المبسوط، ج 2، ص 221

838. لا يشترط في الرهن التعرّض لكون المرهون عند المرتهن أو غيره، عملا بأصالة عدم الاشتراط، و للشافعيّة و جهان، فإن اتّفقا مع الإطلاق على وضعه عند المرتهن أو غيره فذاك، و إن تنازعا، احتمل انتزاع الحاكم له و وضعه عند ثقة تحقيقا للاستيثاق و جعله في يد الراهن إذ لو لم يرض به المرتهن، لشرط نزعه عنه مع أصالة استمرار الحال، و لو شرطا في عقد الرهن وضعه عند المرتهن أو غيره لزم، فإن امتنع الغير، وضعه الحاكم مع التنازع عند الثقة.

تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 491

839. إذا اتّفقا على أنّ العدل قبض الرهن لزم الرهن، و إن أنكر العدل سواء أقلنا باشتراط القبض أو لا، ثمّ إن اتّفقا على تركه في يد من شاء جاز، و إلّا دفعه الحاكم إلى الثقة.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 210

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست