نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 284
804. قوله: (و لو تنازع الشريك و المرتهن
نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما، فيكون قبضا عن المرتهن) ... و إنّما كان قبض
العدل قبضا عن المرتهن؛ لأنّه نائب عنه بنصب الحاكم.
جامع المقاصد، ج 5، ص 108
805. قوله: (إذا رهن مشاعا- إلى قوله- إن كان له أجرة[1]. لا فرق بين اختلافهما في إمساكه لأجل
القبض و إمساكه لأجل الاستئمان إلى أن يحلّ الأجل، فإنّ الحاكم ينصب له عدلا
ليقبضه عن الرهن، و ليكن بإذن الراهن، و للأمانة.
مسالك الأفهام، ج 4، ص 72
806. إذا كان الرهن مشتركا و رهن بعض الشركاء مشاعا فتنازع الشريك و
المرتهن في القبض، فالحاكم ينصب أمينا للقبض بإذن الراهن.
كفاية الأحكام، ص 110
807. لمّا كان القبض في رهن المشاع بتسليم الكلّ أراد أن يبيّن أنّه
إذا حصل القبض، جرت المهايأة[2] بين
المرتهن و الشريك جريانها بين الشريكين. و لا بأس بتبعيض اليد بحكم الشيوع، فلا
يدافع الرهن تبعيض اليد، كما لا يدافعه استيفاء الراهن المنافع. فإن تشاحّوا و لم
يتهايئوا أخذه الحاكم و جعله عند أمينه، قالوا: و يكريه لهم و يتعلّق الرهن بحصّة
الراهن من الأجرة.
مفتاح الكرامة، ج 11، ص 156
808. قوله: (و لو تنازع الشريك و المرتهن، نصب الحاكم عدلا يكون في
يده لهما، فيكون قبضا عن المرتهن[3] ...) يريد
أنّه إذا أذن الراهن للمرتهن في القبض فنازعه الشريك فيه، نصب الحاكم عدلا.
همان، ج 11، ص 274
[1] - در شرائع الإسلام، ج 2، ص 340 آمده است:« الأولى:
إذا رهن مشاعا، و تشاحّ الشريك و المرتهن في إمساكه، انتزعه الحاكم و آجره إن كان
له أجرة، ثمّ قسّمها بينهما بموجب الشركة، و إلّا استأمن عليه من شاء، قطعا
للمنازعة».
[2] - مهاياة: من هيأ مهاياة و هي لغة بمعنى الموافقة و
اصطلاحا: القسمة بالمهاياة، هي القسمة بحسب الوقت. فلو كان لثلاثة مثلا دار مشتركة
بينهم بالسوية، و أرادوا تقسيم منفعتها بالمهاياة، فيسكن كلّ واحد منهم مدّة بحسب
الاتفاق مداورة بينهم.
[3] - در قواعد الأحكام، ج 2، ص 118 آمده است:« و لو
رضي الراهن و المرتهن بكونها في يد الشريك، جاز و ناب عنه في القبض. و لو تنازع
الشريك و المرتهن، نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما، فيكون قبضا عن المرتهن».
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 284