responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 237

اختيارا[1]. ليس هذا الوجه بشي‌ء؛ لأنّ الثمن المعيّن إذا ردّه انفسخ العقد، فيعود العبد إلى الكافر، لامتناع بقاء ملك بغير مالك، و امتناع كون الثمن و المبيع معا ملكا للمشتري، و هذا قهريّ، فأين التملّك الاختياريّ الذي ادّعى؟ و الثاني: أصحّ، فيجبره الحاكم على بيعه ثانيا.

جامع المقاصد، ج 4، ص 66

حاكم و اخذ عبد مسلمان از كافر و تحويل آن به ثقه، در صورت فقدان خريدار

614. قوله: (و لو أسلم عبد الكافر[2] ...) يعني لو حكم بإسلام عبد كافر للكافر، يكلّف الكافر على بيعه جبرا من مسلم، لعدم السبيل للكافر على المسلم، كما تقدّم في مسألة عدم جواز شراء الكافر المسلم. لعلّه لا خلاف فيه، و يمكن وجوب الشراء كفاية حينئذ، و الأصل يقتضي العدم و لا يستلزم البيع عليه، ذلك؛ لأنّه قد يكون مشروطا. نعم يمكن أن يأخذه الحاكم من يده و يسلمه إلى ثقة، و يوصل إليه النفقة الزائدة عن النفقة، فتأمّل.

مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 237

(و) حاكم و فروش اموال كافر در موارد وجوب فروش آن و امتناع وى‌

615. لو امتنع الكافر من البيع حيث يؤمر، باع الحاكم بثمن المثل، فإن لم يجد راغبا صبر حتّى يوجد، فتثبت الحيلولة.

قواعد الأحكام، ج 2، ص 18

616. يشترط أن يكون البائع مالكا أو من له ولاية، كالأب، و الجدّ له، و الحاكم و أمينه، و الوكيل ... لو امتنع الكافر من إزالة الملك حيث يؤمر، باعه الحاكم بثمن المثل و يكون الثمن للكافر، فإن لم يجد راغبا، صبر مع الحيلولة.

تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 462

617. لو امتنع الكافر من إزالة الملك عنه [القرآن و العبد المسلم‌]، باعه الحاكم عليه بثمن المثل، كما يبيع مال الممتنع من أداء الحقّ، فإن لم ينفق الظفر بمن يشتريه بثمن المثل، وجب‌


[1] - در قواعد الأحكام، ج 2، ص 17 آمده است:« و لو أسلم عبد الذمّي طولب ببيعه أو عتقه، و يملك الثمن و الكسب المتجدّد قبل بيعه أو عتقه، فلو باعه من مسلم بثوب و وجد في الثمن عيبا جاز له ردّ الثمن، و هل يستردّ العبد أو القيمة؟ فيه نظر، ينشأ من كون الاسترداد تملّكا للمسلم اختيارا، و من كون الردّ بالعيب موضوعا على القهر كالإرث، فعلى الأوّل يستردّ القيمة كالهالك، و على الثاني يجبره الحاكم على بيعه ثانيا أو عتقه».

[2] - در ارشاد الأذهان، ج 1، ص 356 آمده است:« و لو أسلم عبد الكافر بيع عليه من مسلم».

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست