responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 220

فقيهان و اجراى حدود

555. أمّا إقامة الحدود فللإمام أو من يأذن له. و هل لفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك؟ و حكى في «المنتهى» عن الشيخين أنّهما جزما بجواز ذلك، عملا برواية حفص بن غياث، ثمّ قال:

«و عندي في ذلك توقّف» و حكى في موضع آخر عنهما أيضا جوازه مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، نظرا إلى الرواية المذكورة و إلى أنّ تعطّل الحدود حال غيبة الإمام مع التمكّن من استيفائها يفضي إلى الفساد. ثمّ قال: «و قويّ عندي». و لعلّ الترجيح لهذا إذا كان الفقيه مأمونا لرفع الفساد، و لعموم الآيات المؤيّدة برواية عمر بن حنظلة الدالّة على الأمر بالتحاكم إلى العارف بأحكام أهل البيت و ما في معناها، و التوقيع المنقول عن الإمام عليه السّلام: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه» و ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال: «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم».

كفاية الأحكام، ص 83

556. (المطلب الرابع: في المستوفي، و هو الإمام مطلقا) أي أذن له غيره أو لا، كانت له على المحدود ولاية غير ولاية الإمام من أبوّة أو زوجيّة أو سيادة أو لا، أو كان أصلا في الإمامة، أو فرعا من فقهاء الإماميّة الجامعين لشرائط القضاء، و على الأوّل يدخلون فيمن يأمره الإمام. و يحتمل أن يكون قوله: «سواء كان الزاني» إلى آخر الكلام، تفسير الإطلاق، و يحتمل أن يكون الإطلاق بمعنى عموم الإمامة، فكأنّه قال: و هو الإمام المطلق، أي العامّ إمامته، أي الإمام الأصل، فالفقهاء يدخلون فيمن يأمره الإمام، (أو من يأمره الإمام) كما كانوا عليهم السّلام يأمرون أصحابهم بالإقامة. و بالجملة: فعلى الحاكم أن يقيمه بنفسه، أو يأمر من يقيمه إذا ثبت الموجب. (سواء كان الزاني حرّا أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى) و ليس لغيره الاستيفاء بدون إذنه إلّا السيّد و الزوج و الأب على التفصيل الآتي، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لحفص بن غياث: «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم».

كشف اللثام، ج 10، ص 473

اختصاص اجراى حدود قتل، رجم و قطع به امام‌

557. (و لو كان الحدّ قتلا أو رجما اختصّ بالإمام) بناء على الاحتياط في الدم، و احتمال كون الحدّ من هؤلاء استصلاحا، (و كذا القطع في السرقة) يختصّ بالإمام، و قد مضى الكلام‌

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست