نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 207
عوض أو بعوض، على ما يراه من المصلحة، يوما
أو يومين أو ثلاثة.
منتهى المطلب، ج 2، ص 974
امام و مجازات حربى، در صورت ورود بدون اذن به دار اسلام
494. لو دخل الحربيّ بغير أمان، و قال: أتيت برسالة، قبل قوله، و لو
قال: أمّنني مسلم، لم يقبل إلّا بالبيّنة، و لو لم يدّع شيئا كان للإمام قتله و
استرقاقه و أخذ ماله.
تحرير الأحكام، ج 1، ص 151
(ح) امام و تعيين مكان اسكان مشركان مهمان
495. إذا قدم قوم من المشركين إلى الإمام، أنزلهم في فضول منازل
المسلمين، و إن لم يكن لهم فضول منازل، جاز أن ينزلهم في دار الضيافة إن كانت، و
إن لم تكن أسكنهم في أفنية الدور و الطرقات، و لا يمكنهم من الدخول في المساجد
بحال.
منتهى المطلب، ج 2، ص 972
7. اهل بغى
(الف) وجوب جهاد با قيام كنندگان عليه امام عادل
496. كلّ من خرج على إمام عادل، و نكث بيعته و خالفه في أحكامه، فهو
باغ، و جاز للإمام قتاله و مجاهدته. و يجب على من يستنهضه الإمام في قتالهم،
النهوض معه.
النهاية، ص 296
497. الضرب الثالث الذي هو على ضربين[1]،
هو جميع من انتمى إلى الإسلام من البغاة، و هم الذين يبغون على الإمام العادل و ينكثون
بيعته، و يفعلون ذلك مع من نصبه الإمام للنظر في أمور المسلمين، و يجري مجرى أصحاب
الجمل و صفّين.
المهذّب، ج 1، ص 298
[1] -« من يجب جهاده على ثلاثة أضرب: أحدها: ضرب لا
يقبل منهم إلّا الدخول في الإسلام حسب، فإن لم يجيبوا إلى الدخول قتلوا و سبي
ذراريهم و صارت أموالهم غنيمة. و ثانيها: ضرب لا يقبل منهم إلّا الدخول في الإسلام
أو أداء الجزية ... و ثالثها: على ضربين: أحدهما: له فئة يرجع إليها، و الآخر: لا
فئة له. و الذي له فئة يرجع إليها يجاز على جريحهم و يتّبع مدبّرهم و يقتل أسيرهم
و يغنم أموالهم التي يحويها العسكر فقط، و لا يجوز سبي ذراريهم و لا أخذ شيء من
أموالهم التي لا يحويها العسكر. و الذي لا فئة له لا يجاز على جريحهم و لا يتّبع
مدبّرهم و لا يسبى ذراريهم، بل يغنم أموالهم التي في العسكر دون غيرها».( المهذّب،
ج 1، ص 298).
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 207