responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 207

عوض أو بعوض، على ما يراه من المصلحة، يوما أو يومين أو ثلاثة.

منتهى المطلب، ج 2، ص 974

امام و مجازات حربى، در صورت ورود بدون اذن به دار اسلام‌

494. لو دخل الحربيّ بغير أمان، و قال: أتيت برسالة، قبل قوله، و لو قال: أمّنني مسلم، لم يقبل إلّا بالبيّنة، و لو لم يدّع شيئا كان للإمام قتله و استرقاقه و أخذ ماله.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 151

(ح) امام و تعيين مكان اسكان مشركان مهمان‌

495. إذا قدم قوم من المشركين إلى الإمام، أنزلهم في فضول منازل المسلمين، و إن لم يكن لهم فضول منازل، جاز أن ينزلهم في دار الضيافة إن كانت، و إن لم تكن أسكنهم في أفنية الدور و الطرقات، و لا يمكنهم من الدخول في المساجد بحال.

منتهى المطلب، ج 2، ص 972

7. اهل بغى‌

(الف) وجوب جهاد با قيام كنندگان عليه امام عادل‌

496. كلّ من خرج على إمام عادل، و نكث بيعته و خالفه في أحكامه، فهو باغ، و جاز للإمام قتاله و مجاهدته. و يجب على من يستنهضه الإمام في قتالهم، النهوض معه.

النهاية، ص 296

497. الضرب الثالث الذي هو على ضربين‌[1]، هو جميع من انتمى إلى الإسلام من البغاة، و هم الذين يبغون على الإمام العادل و ينكثون بيعته، و يفعلون ذلك مع من نصبه الإمام للنظر في أمور المسلمين، و يجري مجرى أصحاب الجمل و صفّين.

المهذّب، ج 1، ص 298


[1] -« من يجب جهاده على ثلاثة أضرب: أحدها: ضرب لا يقبل منهم إلّا الدخول في الإسلام حسب، فإن لم يجيبوا إلى الدخول قتلوا و سبي ذراريهم و صارت أموالهم غنيمة. و ثانيها: ضرب لا يقبل منهم إلّا الدخول في الإسلام أو أداء الجزية ... و ثالثها: على ضربين: أحدهما: له فئة يرجع إليها، و الآخر: لا فئة له. و الذي له فئة يرجع إليها يجاز على جريحهم و يتّبع مدبّرهم و يقتل أسيرهم و يغنم أموالهم التي يحويها العسكر فقط، و لا يجوز سبي ذراريهم و لا أخذ شي‌ء من أموالهم التي لا يحويها العسكر. و الذي لا فئة له لا يجاز على جريحهم و لا يتّبع مدبّرهم و لا يسبى ذراريهم، بل يغنم أموالهم التي في العسكر دون غيرها».( المهذّب، ج 1، ص 298).

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست