responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 158

الأصناف.

مسالك الأفهام، ج 1، ص 476

298. قوله: (الخامسة، يجب أن يتولّى صرف حصّة الإمام عليه السّلام إلى الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحقّ النيابة، كما يتولّى أداء ما يجب على الغائب). المراد بمن إليه الحكم: الثقة العدل الإماميّ الجامع لشرائط الفتوى، و إنّما وجب تولّيه لذلك لما أشار إليه المصنّف من أنّه منصوب من قبله عليه السّلام على وجه العموم فيكون له تولّى ذلك، كما يتولّى أداء ما يجب على الغائب من الديون.

مدارك الأحكام، ج 5، ص 427

فقيه جامع الشرائط و صرف خمس در اصناف موجود

299. للأصحاب اختلاف كثير في أمر الخمس في زمان الغيبة، و القول بإباحته فيه مطلقا لا يخلو عن قوّة، لكنّ الأحوط عندي صرف الجميع في الأصناف الموجودين بتولية الفقيه العدل الجامع لشرائط الإفتاء.

كفاية الأحكام، ص 45

مجتهد و صرف سهم امام در اصناف موجود، در صورت ممكن نبودن تحويل آن به امام‌

300. سهم الإمام يوصل إليه مع حضوره و إمكان الوصول إليه، و مع عدم الإمكان لتقيّة و نحوها أو غيبته يعطي للأصناف الثلاثة على الأقوى، و يتولّى أمره المجتهد، و الأحوط تخصيص الأفضل و يتولّى إيصاله إلى مصرفه. و إذا تعذّر الوصول إليه و لم يكن، حفظ المال حتّى يصل الخبر، تولّاه عدول المسلمين. و لو دفع أحد إلى غيره و غير وكيله أو مأذونه مع الإمكان، وجبت الإعادة و للمجتهد الإجازة، و الأحوط البناء على الإعادة. و لو دفع إلى من ظنّه مجتهدا فظهر خلافه، فإن بقيت العين استرجعت منه، و إن تلفت و كان عالما بأنّه حقّ الصاحب ضمن. و إن تعذّر إرجاعها و كان الدافع معذورا، فلا ضمان عليه و إلّا ضمن.

كشف الغطاء، ج 2، ص 363

فقيه و صرف سهم امام در مستحقان آن‌

301. هل تشترط مباشرته [النائب العامّ و هو الفقيه العدل‌] في تقسيم نصف الإمام، كما هو صريح جماعة، منهم: الفاضلان و الشهيدان، بل أكثر المتأخّرين، و صرّح جماعة بضمان غيره‌

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست