نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 152
تحويل سهم امام به فقيهان در عصر غيبت
273. ينبغي لمن لزمه إخراج الخمس أن يقسّمه ستّة أسهم على ما بيّناه،
و يدفع منها ثلاثة إلى من يستحقّه من الأصناف المذكورة فيما سلف، و الثلاثة الأخر
للإمام عليه السّلام. و يجب عليه أن يحتفظ بها أيّام حياته، فإن أدرك ظهور الإمام
عليه السّلام، دفعها إليه، و إن لم يدرك ذلك، دفعها إلى من يوثق بدينه و أمانته من
فقهاء المذهب، و وصى بدفع ذلك إلى الإمام عليه السّلام إن أدرك ظهوره، و إن لم
يدرك ظهوره وصى إلى غيره بذلك.
المهذّب، ج 1، ص 180
274. هذا السهم و هو نصف الخمس (يصرف إليه إن كان حاضرا، أو إلى
نوّابه) و هم الفقهاء العدول الإماميّون الجامعون لشرائط الفتوى؛ لأنّهم وكلاؤه
... و ليس له أن يتولّى إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقا، و لا لغير الحاكم
الشرعيّ، فإن تولّاه غيره ضمن.
الروضة البهيّة، ج 2، ص 79
اولويت تحويل سهم امام به فقيهان در عصر غيبت
275. و بالجملة أظنّ كون صرفه [حصّة الإمام عليه السّلام] في
الذريّة المحتاجين أولى من باقي الاحتمالات ... و أظنّ عدم المؤاخذة و إن فعل ذلك
المالك بنفسه من غير إذن الحاكم لما مرّ، لكن إن أمكن الإيصال إلى الفقيه العدل
المأمون، فهو الأولى.
مجمع الفائدة و البرهان، ج 4، ص 357
وجوب تحويل سهم امام به مجتهد
276. منها: رجحان الإظهار في واجباتها [المالية] مع أمن الرياء و
العجب، و الإسرار في مندوباتها إلّا أن يكون ممّن يقتدى به و تختلف المرجّحات
باختلاف المقامات و ربّما جرت الأحكام الخمسة فيها. و منها: استحباب تسليمها-
واجباتها و مندوباتها- بيد المجتهد، و لا يجب ذلك على الأقوى إلّا في حصّة صاحب
الزمان روحي له الفداء من الخمس، أو ما قيّد تسليمها بيده في نذر أو شبهه.
كشف الغطاء، ج 2، ص 341
تحويل سهم امام به مجتهد
277. يجب على الآخذ [للكافر لو أسلم بعد الاستيلاء] إعطاء الخمس لبني
هاشم و يجب تسليمه
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 152