responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 152

تحويل سهم امام به فقيهان در عصر غيبت‌

273. ينبغي لمن لزمه إخراج الخمس أن يقسّمه ستّة أسهم على ما بيّناه، و يدفع منها ثلاثة إلى من يستحقّه من الأصناف المذكورة فيما سلف، و الثلاثة الأخر للإمام عليه السّلام. و يجب عليه أن يحتفظ بها أيّام حياته، فإن أدرك ظهور الإمام عليه السّلام، دفعها إليه، و إن لم يدرك ذلك، دفعها إلى من يوثق بدينه و أمانته من فقهاء المذهب، و وصى بدفع ذلك إلى الإمام عليه السّلام إن أدرك ظهوره، و إن لم يدرك ظهوره وصى إلى غيره بذلك.

المهذّب، ج 1، ص 180

274. هذا السهم و هو نصف الخمس (يصرف إليه إن كان حاضرا، أو إلى نوّابه) و هم الفقهاء العدول الإماميّون الجامعون لشرائط الفتوى؛ لأنّهم وكلاؤه ... و ليس له أن يتولّى إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقا، و لا لغير الحاكم الشرعيّ، فإن تولّاه غيره ضمن.

الروضة البهيّة، ج 2، ص 79

اولويت تحويل سهم امام به فقيهان در عصر غيبت‌

275. و بالجملة أظنّ كون صرفه [حصّة الإمام عليه السّلام‌] في الذريّة المحتاجين أولى من باقي الاحتمالات ... و أظنّ عدم المؤاخذة و إن فعل ذلك المالك بنفسه من غير إذن الحاكم لما مرّ، لكن إن أمكن الإيصال إلى الفقيه العدل المأمون، فهو الأولى.

مجمع الفائدة و البرهان، ج 4، ص 357

وجوب تحويل سهم امام به مجتهد

276. منها: رجحان الإظهار في واجباتها [المالية] مع أمن الرياء و العجب، و الإسرار في مندوباتها إلّا أن يكون ممّن يقتدى به و تختلف المرجّحات باختلاف المقامات و ربّما جرت الأحكام الخمسة فيها. و منها: استحباب تسليمها- واجباتها و مندوباتها- بيد المجتهد، و لا يجب ذلك على الأقوى إلّا في حصّة صاحب الزمان روحي له الفداء من الخمس، أو ما قيّد تسليمها بيده في نذر أو شبهه.

كشف الغطاء، ج 2، ص 341

تحويل سهم امام به مجتهد

277. يجب على الآخذ [للكافر لو أسلم بعد الاستيلاء] إعطاء الخمس لبني هاشم و يجب تسليمه‌

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست