responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 142

[الأوّل‌] حديث علي بن ابراهيم المتقدّم نقله في الأصناف المتقدّمة؛ حيث قال: «و ابن السبيل ابناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه فيقطع بهم و يذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات». و ظاهر الخبر اعتبار كون السفر طاعة، و المشهور بين الأصحاب اشتراط الإباحة، فلا يعطى من كان سفره معصية.

الحدائق الناضرة، ج 12، ص 203

(ج) امام و مصرف زكات در سبيل اللّه‌

233. المشهور كما قيل: إنّ سبيل اللّه يشمل سبل الخير ... و ظاهر المجمع الإجماع عليه؛ لعموم معناه اللغوي و خصوص المستفيضة الواردة في المقام مثل مرسلة القمّي في تفسيره، عن العالم عليه السّلام: قال: «و في سبيل اللّه: قوم يخرجون في الجهاد و ليس عندهم ما ينفقون، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به، أو في جميع سبل الخير، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتّى يقوون على الحجّ و الجهاد».

كتاب الزكاة، ص 309

(د) امام و پرداخت زكات به زوج، براى اداى مهر زوجه‌

234. منع ابن الجنيد من قضاء المهور للنساء إذا استغنى عنهنّ من الزكاة، فقال: و لا يقضى منها دين في مهور النساء الذي كان له عنهنّ غنى. و الأقرب الجواز. لنا: إنّه كان كالدين في غير معصية، فكان له الأخذ من الزكاة كالنفقة على عياله. احتجّ بأنّ فيه نوع إسراف، فلا يعطى لما ذكره عليّ بن هاشم في تفسيره عن العالم عليه السّلام، فقال: «و الغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه تعالى من غير إسراف، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم». و التقييد يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه. و الجواب: بعد صحّة النقل: المنع من كونه إسرافا، و من دلالة التقييد على العدم.

مختلف الشيعة، ج 3، ص 213

(ه) ساعى و لزوم اذن از امام براى صرف زكات‌

235. قال الشيخ: و ليس للساعي أن يفرّق الزكاة بنفسه إلّا بإذن الإمام. و هو جيّد؛ لأنّ ولايته مقصورة على جباية المال، أمّا التفرقة فمنوطة بنظر الإمام، فإن أذن له جاز و يأخذ سهمه؛ لأنّه أجير، ثمّ يفرّق الباقي.

منتهى المطلب، ج 1، ص 515

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست