نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 130
المأمون من الإماميّة؛ لأنّه أبصر بمواقعها.
الثانية: يجوز أن يخصّ بالزكاة أحد الأصناف و لو واحدا، و قسمتها على الأصناف
أفضل. و إذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمّة المالك و لو تلفت.
المختصر النافع، ص 60
177. و لأنّه إذا دفعها [الزكاة] إلى الإمام و الفقيه برئ لو تلفت
قبل التسليم؛ لأنّ الإمام أو نائبه كالوكيل لأهل السّهمان، فجرى مجرى قبض
المستحقّ.
تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 241
ضامن نبودن مالك زكات، پس از پرداخت آن به امام يا فقيه
178. إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه، لم يضمن
المالك و برئت ذمّته حين القبض، و قد تقدّم بيانه.
همان، ج 1، ص 246
برائت ذمّه مالك زكات، پس از پرداخت آن به امام يا نايب عام وى
179. و لو دفع زكاته إلى الإمام أو نائبه العامّ أو الخاصّ، برئت
ذمّته، سواء أصاب الدافع المدفوع إليه في دفعه أو أخطأ فيه، و لا ضمان على أحد
منهم.
كشف الغطاء، ج 2، ص 354
ضامن نبودن مالك زكات، پس از پرداخت آن به امام يا فقيه
180. (و إذا قبضها الإمام) أو الساعي (أو الفقيه برئت ذمّة المالك و
لو تلفت) بعد ذلك، بغير خلاف أجده، و به صرّح في «الذخيرة»، و في «المدارك» أنّه
ممّا لا خلاف فيه بين العلماء؛ لأنّ الإمام أو نائبه كالوكيل لأهل السّهمان، فكأنّ
قبضهما جاريا مجرى قبض المستحقّ، و لفحوى الصحيح إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم
يسمّها لأحد فقد برئ منها.
رياض المسائل، ج 5، ص 191
برائت ذمّه مالك زكات، پس از پرداخت آن به فقيه
181. إذا قبض الإمام أو العامل الزكاة برئت ذمّة المالك، و لا ضمان
عليه لو تلفت بعده بلا خلاف، و لأنّهما كالوكيل للفقراء، و تنبّه عليه حسنة عبيد
بن زرارة المتقدّمة. و كذلك الفقيه الشرعيّ؛ لعموم نيابته عن الإمام.
غنائم الأيام، ج 4، ص 196
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 130