responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 120

وجوب پرداخت زكات به فقيه‌

139. في كيفيّة الإخراج ... و المشهور جواز التولّي بنفسه أو وكيله في زمان غيبة الإمام. و ذهب المفيد و أبو الصلاح إلى وجوب حملها إلى الفقيه المأمون و هو أحوط، و على المشهور فالحمل إلى الفقيه مستحبّ.

كفاية الأحكام، ص 40

وجوب پرداخت زكات به نايب عام يا خاص امام‌

140. الأحوط أن لا يتولّى المزكّي بنفسه إخراجه إلى مصرفه، بل يحمل إلى الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ، ليكون هو المتولّي لذلك؛ لأنّه أبصر بمواقعه.

التحفة السنيّة[1]، ص 156

پرداخت زكات به امام و عامل‌

141. فقال [في «المختلف»] ... و لا خلاف أنّه يجب دفع الزكاة إلى الإمام و العامل، و يبرأ ذمّة الدافع، و إن تلف؛ لأنّهما كالوكيلين لأهل السّهمان ... و ما ذكره من الدفع إلى الإمام بيده أو يد عامله، ففيه أنّه ليس كون الإمام هنا وكيلا عن المستحقّين بأولى من كونه وكيلا عن المالك، و يكون نائبا منابه في تفريقه على المستحقّين، و لهذا أنّ بعض الأصحاب صرّح بكونه وكيلا عن المالك. و كيف كان، فهو مستثنى بالنصوص الدالّة على ذلك، حتّى قيل:

بوجوب الدفع إليه، و إن كان المشهور الاستحباب، و نائبه عليه السّلام في معناه.

الحدائق الناضرة، ج 22، ص 40

لزوم تحويل حقوق عامه به مجتهد

142. إنّه يجوز للمجتهد طلب الزكاة و إرسال السعاة، و يلزم التسليم إليه و إليهم إن لم يكونوا سلّموها، و يقوم مقام الإمام في الأحكام، و كذا في الخمس، و جميع حقوق الفقراء؛ لأنّه وليّهم، و حضوره عبارة عن حضورهم. و منها: أنّه يجوز له جبر مانعي الحقوق، و مع الامتناع يتوصّل إلى أخذها بإعانة ظالم، أو بمعونة الجند، كما له أن يتوصّل بذلك في تحصيل حقوق المظلومين؛ لأنّ الأصل عدم جواز التسليم إلى غير المجتهد في الحقوق‌


[1] - كتاب« التحفة السنيّة» از سيّد نعمت اللّه جزائرى و در شرح كتاب« النخبة المحسنيّة» از ملا محسن فيض كاشانى مى‌باشد.

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست