نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 118
أو لا، و إن دفعها إلى الساعي فتلفت في يده
فلا ضمان.
تحرير الأحكام، ج 1، ص 59
استحباب پرداخت زكات به فقيه
129. يجوز للمالك تفريق الزكاة بنفسه في المال الظاهر و الباطن؟ و
الأفضل صرفها إلى الإمام العادل، و لو كان غائبا فالأفضل دفعها إلى الفقيه المأمون
من الإماميّة.
همان، ج 1، ص 67
130. لو تعذّر الإمام، فالأولى صرفها [الزكاة] إلى الفقيه المأمون، و
كذا حال الغيبة؛ لأنّه أعرف بمواقعها، و لأنّه نائب الإمام عليه السّلام، فكان له
ولاية ما يتولاه.
نهاية الأحكام، ج 2، ص 417
استحباب پرداخت زكات و خمس به فقيه
131. يجوز للمالك دفع الزكاة بنفسه، و الأفضل صرفها إلى الإمام، و
خصوصا في الأموال الظاهرة. و قال المفيد و أبو الصلاح: يجب حملها إلى الإمام أو
نائبه، و مع الغيبة إلى الفقيه المأمون. و طرد أبو الصلاح الحكم في الخمس، و
الأصحّ الاستحباب في الجميع.
البيان، ص 200
استحباب پرداخت زكات به فقيه
132. أمّا الدفع إلى الإمام عليه السّلام أو الفقيه، فهو أفضل عندنا؛
إذ لا يتطرّق إليهما الخيانة، لعصمة الإمام و عدالة الفقيه، و معرفته بمصرفها، و
كيفيّة صرفها.
همان، ص 202
133. يجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه، قيل: و الفقيه
في الغيبة، و دفعها إليهم ابتداء أفضل، و قيل: يجب.
اللمعة الدمشقيّة، ص 43
134. يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها و يأثم لو منع، فإن أخرجها أثم
و أجزأت بخلاف الخمس.
و يستحبّ دفعها إليه ابتداء، و مع الغيبة إلى الفقيه، فإنّه أبصر
بمواقعها، و لتوجّه قصد المحاويج إليه، و لما فيه من رفع الغضّ عن الفقير و
لاشتماله على الاستتار، و تعظيم شعائر اللّه بإجلال منصب الفقيه.
الرسائل العشر، ص 179
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 118