responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 118

أو لا، و إن دفعها إلى الساعي فتلفت في يده فلا ضمان.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 59

استحباب پرداخت زكات به فقيه‌

129. يجوز للمالك تفريق الزكاة بنفسه في المال الظاهر و الباطن؟ و الأفضل صرفها إلى الإمام العادل، و لو كان غائبا فالأفضل دفعها إلى الفقيه المأمون من الإماميّة.

همان، ج 1، ص 67

130. لو تعذّر الإمام، فالأولى صرفها [الزكاة] إلى الفقيه المأمون، و كذا حال الغيبة؛ لأنّه أعرف بمواقعها، و لأنّه نائب الإمام عليه السّلام، فكان له ولاية ما يتولاه.

نهاية الأحكام، ج 2، ص 417

استحباب پرداخت زكات و خمس به فقيه‌

131. يجوز للمالك دفع الزكاة بنفسه، و الأفضل صرفها إلى الإمام، و خصوصا في الأموال الظاهرة. و قال المفيد و أبو الصلاح: يجب حملها إلى الإمام أو نائبه، و مع الغيبة إلى الفقيه المأمون. و طرد أبو الصلاح الحكم في الخمس، و الأصحّ الاستحباب في الجميع.

البيان، ص 200

استحباب پرداخت زكات به فقيه‌

132. أمّا الدفع إلى الإمام عليه السّلام أو الفقيه، فهو أفضل عندنا؛ إذ لا يتطرّق إليهما الخيانة، لعصمة الإمام و عدالة الفقيه، و معرفته بمصرفها، و كيفيّة صرفها.

همان، ص 202

133. يجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه، قيل: و الفقيه في الغيبة، و دفعها إليهم ابتداء أفضل، و قيل: يجب.

اللمعة الدمشقيّة، ص 43

134. يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها و يأثم لو منع، فإن أخرجها أثم و أجزأت بخلاف الخمس.

و يستحبّ دفعها إليه ابتداء، و مع الغيبة إلى الفقيه، فإنّه أبصر بمواقعها، و لتوجّه قصد المحاويج إليه، و لما فيه من رفع الغضّ عن الفقير و لاشتماله على الاستتار، و تعظيم شعائر اللّه بإجلال منصب الفقيه.

الرسائل العشر، ص 179

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست