responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 512

يعقدها هو بنفسه أو من يأذن له فيه أو من كان قصد نصبه لأمر الجهاد.

[أقوال الفقهاء فيه‌]

و المناسب ملاحظة أقوال أصحابنا أوّلا ثمّ العناية إلى أدلّة المسألة، فنقول:

1- قال الشيخ في جهاد المبسوط: فصل في ذكر المهادنة و أحكامها، الهدنة و المعاهدة واحدة، و هو وضع القتال و ترك الحرب إلى مدّة من غير عوض، و ذلك جائز، لقوله تعالى: وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها[1] و لأنّ النبيّ صالح قريشا عام الحديبية على ترك القتال عشر سنين.

2- و قال المحقّق قدّس سرّه في كتاب الجهاد من الشرائع عند البحث عمّن يجب جهاده- و هم البغاة و أهل الكتاب و سائر الكفّار: و أقلّه (أي النفور إلى الجهاد) في كلّ عام مرّة، و إذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز لكن لا يتولّى ذلك إلّا الإمام أو من يأذن له الإمام.

و قال أيضا فيه عن البحث عن أحكام أهل الذمّة في عداد مسائل: الخامسة في المهادنة، و هي المعاقدة على ترك الحرب مدّة معيّنة، و هي جائزة إذا تضمّنت مصلحة للمسلمين إمّا لقلّتهم عن المقاومة أو لما يحصل به الاستظهار أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربّص، و متى ارتفع ذلك و كان في المسلمين قوّة على الخصم لم يجز، و يجوز الهدنة أربعة أشهر، و لا يجوز أكثر من سنة على قول مشهور، و هل يجوز أكثر من أربعة أشهر؟ قيل: لا، لقوله تعالى‌ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ‌[2] و قيل: نعم لقوله تعالى: وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها و الوجه مراعاة الأصلح، و لا تصحّ إلى مدّة مجهولة و لا مطلقا إلّا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء، انتهى.

فعبارته الاولى بما انها وقعت عند البحث عن كلّ من يجب جهاده فلا محالة تدلّ على مشروعية المهادنة إذا اقتضته المصلحة مطلقا و في جميع أقسام الجهاد، و قد صرّحت بأنّه لا يتولّى المهادنة إلّا نفس الإمام أو من يأذن له.


[1]-الأنفال: 61.

[2]-التوبة: 5.

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست