responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 241

الفصل الثاني :

في التقليد

وفيه مطالب :

المطلب الأوّل : في ماهية التقليد

هو العمل بقول الغير من غير حجّة ملزمة ، مأخوذ من تقليده بالقلادة وجعلها في عنقه ، وذلك كالأخذ بقول العامي ، وأخذ المجتهد بقول من هو مثله. وحينئذ فالرجوع إلى قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإلى ما أجمع عليه أهل العصر من المجتهدين ، ورجوع العامي إلى قول المفتي ، وعمل القاضي بقول الشاهدين ليس بتقليد ، لاشتماله على الحجّة الملزمة لوجوب قبول قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ووجوب الرجوع إلى حكم الإجماع بقول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والآيات الدالّة عليه ، ووجوب قبول قول المفتي والشاهدين للإجماع عليه وقيام الأدلّة كالنصوص ، وقد يسمّى ذلك تقليدا بعرف الاستعمال ، والنزاع لفظي.

وأمّا المفتي فهو الفقيه ، وقد تقدّم ، والمستفتي مقابله.

واعلم أنّ المفتي [١] إمّا أن يكون قد بلغ رتبة الاجتهاد ، أو لا يكون.


[١] في «ج» : المستفتى.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست