نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 241
الفصل الثاني :
في التقليد
وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : في ماهية التقليد
هو العمل بقول الغير من غير حجّة ملزمة ، مأخوذ من تقليده
بالقلادة وجعلها في عنقه ، وذلك كالأخذ بقول العامي ، وأخذ المجتهد بقول من هو
مثله. وحينئذ فالرجوع إلى قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وإلى ما أجمع عليه أهل العصر من
المجتهدين ، ورجوع العامي إلى قول المفتي ، وعمل القاضي بقول الشاهدين ليس بتقليد ،
لاشتماله على الحجّة الملزمة لوجوب قبول قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ووجوب الرجوع إلى حكم الإجماع بقول
الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والآيات الدالّة عليه
، ووجوب قبول قول المفتي والشاهدين للإجماع عليه وقيام الأدلّة كالنصوص ، وقد يسمّى
ذلك تقليدا بعرف الاستعمال ، والنزاع لفظي.
وأمّا المفتي فهو الفقيه ، وقد تقدّم ، والمستفتي مقابله.
واعلم أنّ المفتي [١] إمّا
أن يكون قد بلغ رتبة الاجتهاد ، أو لا يكون.