نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 436
وأمّا في العرف ، فلأنّ السيّد إذا أمر عبده بالدخول إلى منزله
، أو بشراء اللّحم ، لم يفهم منه التكرار ، حتّى أنّ العبد لو كرّر ذلك لامه
العقلاء ، ولو ذمّه السيّد على عدم التكرار ، لامه العقلاء أيضا.
ولو أمره بحفظ الدابّة ، فحفظها ساعة ثمّ أهمل ، لامه العقلاء ،
لفهم التكرار.
فقد ظهر استعمال اللّفظ في كلّ منهما عرفا وشرعا ، فيكون موضعا
لقدر المشترك بينهما ، وهو مطلق إدخال الماهيّة في الوجود ، لا يفيد واحدة ولا
تكرارا ، دفعا للاشتراك والمجاز.
وإذا كان موضوعا للقدر المشترك ، لم يكن فيه دلالة البتّة على
أحد القيدين ، لعدم دلالة الجنس على شيء من فصوله ومميّزاته.
نعم لمّا كانت المرّة من ضرورات إدخال الماهيّة في الوجود ، لا
جرم دلّ على المرّة من حيث الالتزام ، لا من حيث الوضع.
الثاني : نصّ أهل اللّغة على عدم الفرق بين «يفعل» و «افعل»
إلّا في كون الأوّل خبرا ، والثاني أمرا.
ولمّا كان مقتضى الأوّل يحصل بالمرّة ، فكذا الثاني ، وإلّا
لحصل الفرق بينهما في غير الخبريّة والأمريّة.
الثالث : إفادة التكرار يستلزم الاستغراق في جميع الأوقات ،
واللازم باطل ، فالملزوم مثله.
بيان الشرطية : عدم أولويّة بعض الأوقات دون بعض ، إذ لا إشعار
في اللفظ ولا في المعنى.
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 436