وإذا لم يكن الأمر للوجوب ، والمانع من الكلام وهو الصّلاة :
فلم لم يجز من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم السؤال
عن المانع؟ فالسؤال إنّما يصحّ لو كان (اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ)
للوجوب.
ولأنّ ظاهر الكلام ، يقتضي اللّوم ، وهو في معنى الإخبار عن نفي
العذر ، وذلك إنّما يكون إذا كان الأمر للوجوب. [٢]
وفيه نظر ، لأنّه حكاية حال ، فجاز أن يكون ذلك الدّعاء واجبا ،
فلهذا لامه على ترك الاستجابة.
سلّمنا ، لكن قوله : (اسْتَجِيبُوا) أمر إيجاب ، لا من
حيث إنّ الأمر موضوع له ، بل باعتبار أنّ وجوب إجابة النداء تعظيما لله تعالى
ورسوله ، ونفيا للإهانة بالإعراض عنه ، لما فيه من نقصه في النفس ، وإفضاء ذلك إلى
الإخلال بمقصود البعثة.
السابع : قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم
بالسواك عند كلّ صلاة» [٣].
نفى الأمر ، مع ثبوت الندبيّة بالإجماع ، فلا يكون المندوب
مأمورا به.
لا يقال : يجوز أن يريد «لأمرتهم على وجه الوجوب» ونحن نجوّز
ورود الأمر كذلك.
[١] في «أ» و «ج» : «العلميّات» والأصحّ ما في المتن ، إذ لا
تنتظم العبارة إلّا بما في المتن.