responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 415

سببه ، في جواز التمسّك بهما في العمليّات [١].

وإذا لم يكن الأمر للوجوب ، والمانع من الكلام وهو الصّلاة : فلم لم يجز من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم السؤال عن المانع؟ فالسؤال إنّما يصحّ لو كان (اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ) للوجوب.

ولأنّ ظاهر الكلام ، يقتضي اللّوم ، وهو في معنى الإخبار عن نفي العذر ، وذلك إنّما يكون إذا كان الأمر للوجوب. [٢]

وفيه نظر ، لأنّه حكاية حال ، فجاز أن يكون ذلك الدّعاء واجبا ، فلهذا لامه على ترك الاستجابة.

سلّمنا ، لكن قوله : (اسْتَجِيبُوا) أمر إيجاب ، لا من حيث إنّ الأمر موضوع له ، بل باعتبار أنّ وجوب إجابة النداء تعظيما لله تعالى ورسوله ، ونفيا للإهانة بالإعراض عنه ، لما فيه من نقصه في النفس ، وإفضاء ذلك إلى الإخلال بمقصود البعثة.

السابع : قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة» [٣].

نفى الأمر ، مع ثبوت الندبيّة بالإجماع ، فلا يكون المندوب مأمورا به.

لا يقال : يجوز أن يريد «لأمرتهم على وجه الوجوب» ونحن نجوّز ورود الأمر كذلك.


[١] في «أ» و «ج» : «العلميّات» والأصحّ ما في المتن ، إذ لا تنتظم العبارة إلّا بما في المتن.

[٢] الاستدلال مذكور في المحصول للرازي : ١ / ٢١٨.

[٣] جامع الأصول لابن الأثير : ٧ / ١٧٤ ـ ١٧٥ ، رقم الحديث ٥١٧١ ـ ٥١٧٢ ـ الفرع الثاني من سنن الوضوء ـ ؛ وعوالي اللئالي : ٢ / ٢١.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست