responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 377

في الأوّل : «افعل» وفي الثاني «لا تفعل» ، وأنّهما لا ينبئان عن معنى قوله : إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل.

فإن قيل : نمنع الفرق ، لأنّه إنّما يتمّ على تقدير كونه حقيقة في البعض دون الباقي ، أمّا على تقدير اشتراك الجميع فيه ، فلا نسلّم الفرق بين «افعل» وبين «لا تفعل».

سلّمنا ، لكن الفرق : أنّ «افعل» مشترك بين الفعل والتهديد ، أمّا «لا تفعل» ، فإنّه لم يوضع للأمر.

سلّمنا ، الرجحان ، لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك للعرف الطارئ لا في أصل الوضع كما في الألفاظ العرفيّة؟

سلّمنا ، لكن هنا ما يقتضي نقض قولكم ، فإنّ صيغة «افعل» قد استعملت في الإباحة ، والتهديد ، والأصل في الإطلاق ، الحقيقة.

ولأنّ أقلّ المراتب ، الإباحة ، فيحمل عليه ، لأنّه المتيقّن.

والجواب : أنّ منع الفرق مكابرة صريحة ، فإنّا نعلم قطعا أنّ عند انتفاء القرائن ، يفهم الطلب من لفظة «افعل» ، وأنّه راجح على التهديد والإباحة.

وبهذا ظهر الجواب عن الثاني ، لأنّ رجحان الطلب ، ينفي كون الفارق وضع «افعل» للجميع ، و «لا تفعل» للتهديد.

وعن الثالث : أنّ الأصل عدم التغيير.

وعن الرابع : ما تقدّم من أولويّة المجاز على الاشتراك.

ووجه التجوّز اشتراك الخمسة في الضدّية ، وإطلاق اسم الضدّ على

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست