responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 343

وقد بيّنا أنّ التكلم بالمهمل ممتنع على الله تعالى.

لا يقال : إن عنيت بالمهمل ما لا فائدة فيه البتّة ، فلا نسلّم أنّ الأمر كذلك ، فإنّه [تعالى] لو تكلّم بما يقتضي ظاهره التوعّد ولا يكون قاصدا له ، يحصل منه فائدة التخويف للمكلّف ، فينقاد لأمره تعالى ، ويمتنع من الإقدام على ما ينهى عنه.

وإن عنيت أنّه لم تحصل فائدة الإفهام ، سلّمنا ذلك ، لكن لم قلت : إنّه غير جائز على الله تعالى؟ فإنّ ذلك هو أوّل المسألة.

لأنّا نقول : قد بيّنا امتناع حصول فائدة الإفهام والانقياد ، والامتناع عن الإقدام فرع قصد الإفهام.

وأيضا لو فتحنا هذا الباب لم يبق اعتماد على شيء من خبره تعالى ولا من خبر رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ لا خبر إلّا ويحتمل أن يكون المقصود منه غير المفهوم ، وهو معلوم البطلان.

واعلم أنّ هذه المسألة أيضا لا تتمشّى على قواعد الأشاعرة ، حيث نفوا الحسن والقبح العقليّين ، بل على قواعد المعتزلة.

احتجّت المرجئة بالآيات المتشابهة ، والدالّة [١] على اليد ، واليمين ، والوجه ، والرّوح ، ومكر الله ، والاستواء على العرش ، وغير ذلك ، فإنّها لا يراد منها ما فهم عنها من ظواهرها ، بل ما ليس بمعلوم عندنا.

والجواب : أنّ الآيات المتشابهة لها تأويلات ظاهرة عند أهل التفسير ، فلا يكون خطابا بغير المفهوم.


[١] في «ب» و «ج» : كالدالّة.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست