نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 262
جامع ، فإنّها تتناول ما لا قراءة فيه : كالاخرس ، وما لا سجود
فيه ولا ركوع : كصلاة الجنائز ، وما لا قيام فيه : كالقاعد والمومي ، وليس بينها
قدر مشترك يجعل اسما للصلاة [١].
وفيه نظر ، لاحتمال أن يكون بينها معنى مشترك وإن كنّا لا نعلمه
، فإنّه أولى من اعتقاد الاشتراك الّذي هو على خلاف الأصل.
سلّمنا ، لكن الفعل [٢]
الواقع على أحد الوجوه المخصوصة جامع لها ، فجاز وضع لفظة «الصلاة» له.
سلّمنا ، لكنّ الصلاة الشرعيّة حقيقة إنّما تقال على ذات
الرّكوع والسّجود والقراءة.
وأمّا صلاة الاخرس والجنائز والمومي ، فإنّها مجاز ، وهو أولى
من الاشتراك.
الثالث : الألفاظ المترادفة لا توجد في عرف الشرع ، لأنّ الفعل الشرعيّ ، على
خلاف الأصل ، فيقدّر بقدر الحاجة ، ولا حاجة إلى المترادف ، فلا يوجد.
الرّابع : الأفعال تابعة للمصادر ، فإن كانت المصادر شرعيّة ، فالأفعال شرعيّة ،
وإن كانت لغويّة ، فهي لغويّة ، ولم يضع الشارع فعلا ولا حرفا بالاستقراء ، وكون
الأفعال شرعيّة بالعرض لا بالذات.