responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 262

جامع ، فإنّها تتناول ما لا قراءة فيه : كالاخرس ، وما لا سجود فيه ولا ركوع : كصلاة الجنائز ، وما لا قيام فيه : كالقاعد والمومي ، وليس بينها قدر مشترك يجعل اسما للصلاة [١].

وفيه نظر ، لاحتمال أن يكون بينها معنى مشترك وإن كنّا لا نعلمه ، فإنّه أولى من اعتقاد الاشتراك الّذي هو على خلاف الأصل.

سلّمنا ، لكن الفعل [٢] الواقع على أحد الوجوه المخصوصة جامع لها ، فجاز وضع لفظة «الصلاة» له.

سلّمنا ، لكنّ الصلاة الشرعيّة حقيقة إنّما تقال على ذات الرّكوع والسّجود والقراءة.

وأمّا صلاة الاخرس والجنائز والمومي ، فإنّها مجاز ، وهو أولى من الاشتراك.

الثالث : الألفاظ المترادفة لا توجد في عرف الشرع ، لأنّ الفعل الشرعيّ ، على خلاف الأصل ، فيقدّر بقدر الحاجة ، ولا حاجة إلى المترادف ، فلا يوجد.

الرّابع : الأفعال تابعة للمصادر ، فإن كانت المصادر شرعيّة ، فالأفعال شرعيّة ، وإن كانت لغويّة ، فهي لغويّة ، ولم يضع الشارع فعلا ولا حرفا بالاستقراء ، وكون الأفعال شرعيّة بالعرض لا بالذات.


[١] انظر المحصول في علم الأصول : ١ / ١٣٠.

[٢] في «ب» و «ج» : لكن النّقل.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست