responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 185

فالأوّل إن كان المدلول عليه بالالتزام شرطا للمدلول بالمطابقة ، سمّيت دلالة الاقتضاء.

وذلك الاشتراط قد يكون عقليّا ، مثل «رفع عن أمّتي الخطأ» [١] فإنّ العقل دلّ على عدم الصحّة إلّا باضمار الحكم الشرعيّ.

وقد يكون شرعيّا ، كنذر العتق ، فإنّه يستلزم تحصيل الملك ، إذ لا يمكنه الوفاء به شرعا إلّا معه.

وإن كان المدلول بالالتزام تابعا لتركيبها ، فإمّا أن يكون مكمّلا كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب ، أو لا يكون.

وحينئذ فقد يكون المدلول عليه بالالتزام ثبوتيّا ، كقوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ)[٢] مع قوله : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً)[٣] فإنّه يدلّ بالالتزام على أنّ أقلّ الحمل ستّة أشهر.

وقد يكون عدميّا ، مثل : أنّ تخصيص الشيء بالذكر ، هل يدلّ على نفيه عمّا عداه؟ [٤]

وفيه نظر فإنّ دلالة «رفع عن أمّتي الخطأ» على الإضمار ، ليس مستفادا من المفردات بل من التركيبات.


[١] الوسائل : ٥ / ٣٤٥ الباب ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٢ ، وعوالي اللئالي : ١ / ٢٣٢ ؛ وسنن ابن ماجة : ١ / ٦٥٩ برقم ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥.

[٢] البقرة : ٢٣٣.

[٣] الأحقاف : ١٥.

[٤] المحصول للرازي : ١ / ٨٣.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست