نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 185
فالأوّل إن كان المدلول عليه بالالتزام شرطا للمدلول بالمطابقة
، سمّيت دلالة الاقتضاء.
وذلك الاشتراط قد يكون عقليّا ، مثل «رفع عن أمّتي الخطأ» [١] فإنّ العقل دلّ على عدم الصحّة إلّا باضمار الحكم
الشرعيّ.
وقد يكون شرعيّا ، كنذر العتق ، فإنّه يستلزم تحصيل الملك ، إذ
لا يمكنه الوفاء به شرعا إلّا معه.
وإن كان المدلول بالالتزام تابعا لتركيبها ، فإمّا أن يكون
مكمّلا كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب ، أو لا يكون.
وحينئذ فقد يكون المدلول عليه بالالتزام ثبوتيّا ، كقوله تعالى
: (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ
أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ)[٢] مع قوله : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً)[٣] فإنّه يدلّ
بالالتزام على أنّ أقلّ الحمل ستّة أشهر.
وقد يكون عدميّا ، مثل : أنّ تخصيص الشيء بالذكر ، هل يدلّ على
نفيه عمّا عداه؟ [٤]
وفيه نظر فإنّ دلالة «رفع عن أمّتي الخطأ» على الإضمار ، ليس
مستفادا من المفردات بل من التركيبات.
[١] الوسائل : ٥ / ٣٤٥ الباب ٣٠ من أبواب الخلل الواقع
في الصلاة ، الحديث ٢ ، وعوالي اللئالي : ١ / ٢٣٢ ؛ وسنن ابن ماجة : ١ / ٦٥٩ برقم
٢٠٤٣ و ٢٠٤٥.