نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 115
وهو غير جامع ، لأنّ الرّخصة كما تكون بالفعل تكون بتركه ،
كإسقاط صوم رمضان ، والركعتين عن المسافر.
والأقرب أن يقال : الرّخصة ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام
السبب المحرّم ، ليعمّ النّفي والإثبات معا ، فمباح الأصل كالأكل والشرب لا يسمّى
رخصة ، وما لم يوجبه الله تعالى علينا من صوم شوّال وصلاة النافلة لا يسمّى رخصة ،
ويسمّى تناول الميتة رخصة ، وكذا سقوط الصوم عن المسافر وسقوط الركعتين.
ثمّ الّذي يجوز فعله مع قيام المقتضي للمنع قد يجب ، كأكل
الميتة عند خوف التلف ، وقد لا يجب كترك كلمة الكفر عند الإكراه.
واعلم أنّ اسم الرخصة يطلق حقيقة ومجازا.
فالأوّل إباحة النطق بكلمة الكفر بسبب الإكراه ، وإباحة شرب
الخمر للمتغصّص بلقمة لا يسيغها إلّا الخمر.
والثاني بعيد عن الحقيقة ، كتسمية ما سقط عنا من أثقال الملل
المنسوخة [١] رخصة ، وما لم يوجب علينا ولا على
غيرنا لا يسمّى رخصة ، وذلك لأنّه لما وجب على غيرنا فإذا قابلنا أنفسنا به حسن
إطلاق اسم الرخصة عليه ، فإنّ الإيجاب على غيرنا ليس تضييقا في حقّنا ، والرّخصة
[فسحة] في مقابل التضييق.
[١] في المستصفى : ١ / ١٨٥ مكان العبارة : «فتسمية ما
حطّ عنّا من الإصر والأغلال الّتي وجبت على من قبلنا في الملل
المنسوخة.
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 115