responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) نویسنده : الموسوي التبريزي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 14

فعن مولانا الصادق عليه السلام: «إنّ اللَّه لا إله إلّاهو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال»، وعنه عليه السلام: «لا يُعذر عبد اشترى‌ من الخمس شيئاً أن يقول: ياربّ اشتريته بمالي؛ حتّى‌ يأذن له أهل الخمس»، وعن أبي جعفر عليه السلام: «ولايحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى‌ يصل إلينا نصيبنا».

والكلام فيما يجب فيه الخمس، وفي مستحقّيه، وكيفيّة قسمته بينهم، وفي الأنفال.

وتدلّ عليه أيضاً- مضافاً إلى الإجماع من الفريقين بوجوب الخمس في الجملة- الروايات الكثيرة التي سيأتي نقلها، فمن كان مستحلًاّ لأصل الخمس صار من المرتدّين والكافرين؛ لكونه من الضروريات باتفاق الفريقين. وأمّا إنكار الخمس في غير غنائم الحرب فلا يكون كفراً بل إنكاراً لما هو الضروري من المذهب، كما أنّ ادعاء الاستحلال في عصر الغيبة لأجل أخبار التحليل- كما سيأتي- ليس من خلاف الضروري حتّى من المذهب أيضاً.

نام کتاب : مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) نویسنده : الموسوي التبريزي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست