responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 240

وأمّا إذا أخذ الدائن عن الثالث قرضاً وحوّله على‌ ذمّة المدين أكثر ممّا أخذ فهو حرام مطلقاً؛ سواء كان من المكيل أو الموزون أولا (7)؛

إلى الزيادة؛ لما فيه من دليل خاصّ.

ثمّ إنّه يمكن التخلّص من الربا في المقام بضمّ شي‌ء إلى المماثل الذي تباع به الكمبيالة الحاكية عن دين هو من غير الأوراق النقدية.

الصورة الثالثة من المعاملة بالكمبيالة الحقيقية

7- هذه الصورة هي الصورة الثالثة من صور المعاملة بالسفتجة، وهي أن يقترض الدائن الذي بيده السفتجة التي هي سند دينه، مبلغاً أو متاعاً من شخص ثالث إلى أجل معلوم، ويدفع إليه بإزاء قرضه هذه الكمبيالة الحاكية عن مبلغ أو متاع مماثل أكثر ممّا اقترضه، فإذا كان لزيد على ذمّة عمرو مائة ألف تومان ديناً، وطلب زيد من عمرو كمبيالة حاكية عن خصوصيات دينه من جهة المبلغ والأجل والدائن والمديون، فكتب (عمرو) (لزيد) كمبيالة متضمّنةً لتلك الخصوصيات، ثمّ اقترض الدائن من شخص ثالث تسعين ألف تومان بشرط أن يدفع إليه الكمبيالة المتضمّنة لمائة ألف تومان من الدين على عمرو، فهذا قرض ربوي حرام. وهكذا الحال فيما كان دين عمرو مائة كيلو من الأرز، وأقرض زيد من شخص ثالث تسعين كيلواً منه، وحوّله بدفع الكمبيالة إليه على عمرو المديون. وهكذا الحال فيما لو كان كلّ من الدين والقرض من الأمتعة المعدودة.

والحاصل: أنّ معاملة الكمبيالة بهذه الأشكال، قرض ربوي، وحرمته- كما

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست