responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 190

مسألة 1- في النوع الأوّل إذا أخذ الورقة لينزّلها عند شخص ثالث بمبلغ أقلّ؛ بأن يبيع ما في ذمّة المدين بأقلّ منه، لا إشكال فيه (3)، إذا لم يكن العوضان من المكيل والموزون، كالإسكناس الإيراني والدينار العراقي والدلار وسائر الأوراق النقدية، فإنّها غير مكيلة ولا موزونة،

الكمبيالة الحقيقية وأحكامها

3- تعرّض الماتن المحقّق قدس سره في هذه المسألة لحكم المعاملة بالكمبيالة الحقيقية التي تقدّم تعريفها، وقد فرض طاب ثراه لها صوراً ثلاثاً.

وقبل الورود فيها ينبغي الإشارة إلى أنّ محلّ الكلام في حكم الكمبيالة، إنّما هو المعاملة الواقعة عليها بعد صدورها من المديون؛ سواء كانت بشكل البيع، أو القرض، أو غيرهما، وأ مّا مجرّد إصدار الكمبيالة من جانب المديون وإعطائها إلى الدائن وكذا أخذها منه، فلا ينبغي البحث عن جوازه وعدمه، فإنّه جائز قطعاً؛ ضرورة أنّ ورقة الكمبيالة ليست في حقيقتها إلّاسنداً يعبّر عن اشتغال ذمّة من وقّع عليها بمبلغ معيّن لشخص معيّن، وعليه التأدية في وقت خاصّ، ولا شكّ في أنّ إعطاء المديون لمثل هذا السند إلى دائنه، أمر جائز شرعاً، بل لعلّه مستحبّ طريقي، كما امر به في قول اللَّه سبحانه: وَليَكتُب بَينَكُم كاتِبٌ بِالعَدلِ‌[1].

وبعد هذا نقول: إنّ المعاملة بالكمبيالة الحقيقية، يمكن أن تقع على صورةٍ من الصور الثلاث التالية:


[1]- البقرة( 2): 282 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست