نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري، عباس جلد : 1 صفحه : 182
أ مّا الروايات،
فقد روى المحدّث الكليني قدس سره عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:
لا بأس
بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكّة، ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة»[1].
قوله عليه
السلام: «سفاتج» جمع سفتجة، معرّب (سفته) وسند الخبر لا بأس به إلّا من
ناحية الحسين بن يزيد النوفلي، فإنّه لم يوثّق[2]،
ولكنّه كثير الرواية جدّاً، ولم يرد فيه قدح ولا ذمّ مضافاً إلى أنّ الشيخ قدس سره
شهد في العدّة[3] بأنّ
الأصحاب عملوا بروايات السكوني مع أنّ أكثرها نقلت من طريق النوفلي مع أنّه لو لم
يثبت وثاقته لا يضرّ بالمقصود في المقام؛ إذ الغرض من الاستناد إلى خبره في
المقام، ليس إلّاإثبات أنّ لفظ «السفتجة» ومشتقّاته، كان مستعملًا في المحاورة
العربية في عصر الأئمّة عليهم السلام وهذا لا يتوقّف على إحراز صحّة السند، كما لا
يخفى.
وفي
«البحار» عن الحسن بن عليّ عليهما السلام- في حديث طويل-: «وأتى
[1]- الكافي 5: 256/ 2، وسائل الشيعة 18: 196،
كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 14، الحديث 3 ..
[3]- قال قدس سره في عدة الاصول عند البحث عن
حجّية الخبر عند تعارضه ما إليك لفظه:« ولأجلما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص
بن غياث وغياث بن كلّوب ونوح بن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمتنا عليهم
السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه».
العدة
في الاصول 1: 149 ..
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري، عباس جلد : 1 صفحه : 182