responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 227

فمصبّ البحث ومحلّ الكلام في المسألة جوازاً ومنعاً إنّما هو هذه الصورة.

ثمّ إنّ الأقوال في اعتبار الحياة فيمن يجوز تقليده وعدم اعتبارها متعدّدة:

الأوّل: ما هو المشهور بين الأصحاب وهو اعتبارها حدوثاً وبقاءً، فلا يجوز تقليد الميّت لا ابتداءً ولا استدامةً.

الثاني: عدم اعتبارها مطلقاً، فيجوز تقليده ابتداءً واستدامةً، وهذا منسوب إلى العامّة، ولكن لا يخفى أنّهم أيضاً مختلفون في ذلك: فبعض على الجواز، وبعض على العدم، وجماعة على الوجوب، والقول بوجوب تقليد أئمّتهم الأربعة وحصر المذاهب الفقهية فيها ليس رأياً فقهياً علمياً، بل هو أمر سياسي أقدم عليه بعض الخلفاء وأيّدهم في ذلك بعض العلماء، وللكلام في هذا المقام مجال واسع يُحال إلى محلّه‌[1].

وأمّا نسبته إلى الأخباريّين من علمائنا ففي غير محلّه؛ فإنّهم منكرون لأصل الاجتهاد والتقليد بالمعنى المصطلح، والبقاء على الأموات عندهم ليس من باب تقليدهم، بل من باب الرواية، ومن المعلوم عدم اعتبار الحياة في الراوي لأجل الرجوع إلى روايته.

فخلافهم ليس رأياً وقولًا في المسألة، بل هو خارج عنها يؤول إلى إنكار أصل التقليد بالمعنى المصطلح حتّى بالقياس إلى الأحياء، وأمّا الجائز عندهم- ولو بالنسبة إلى الأموات- فهو الرجوع إلى الراوي في الرواية أو نقلها بالمعنى، وهو شي‌ء يغاير الإفتاء والتقليد[2].


[1]- يلاحظ في ذلك ما أفاده المتتبّع الخبير الشيخ الطهراني في« رسالته المعمولة في تأريخ حصر الاجتهاد» و« هداية الأبرار إلى طريق الأئمّة الأطهار» للشيخ حسين بن شهاب الدين الكركي وغيرهما من الرسائل والكتب المشتملة على البحث عن الموضوع ..

[2]- راجع: مطارح الأنظار 2: 431- 432 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست