responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 14

هو حمل الفروع على الاصول، وهو داخل في الاجتهاد؛ إذ هو أيضاً من الظنون، إلّا أنّه لم يتعبّدنا. واجتهاد الرسول فيما لم يتعبّدنا الشارع به، غير ممكن بطريق أولى، فلا مجال له على رأي الشيعة الإمامية».

ثمّ بحث عن صفة المفتي والمستفتي وطريقة التقليد؛ استناداً في حكم جواز التقليد إلى السيرة المستمرّة المتشرّعية من جميع الامّة على وجوب رجوع العامّي إلى المفتي، حيث قال: «أمّا صفة المفتي، فهي أن يكون عالماً بالاصول تفصيلًا، وبطريقة استخراج الأحكام من الكتاب والسنّة، وعالماً باللغة والعربية؛ بما يحتاج إليها في ذلك، ويكون مع هذه العلوم ورعاً، ديّناً، صيّناً، عدلًا، متنزّهاً؛ حتّى يحسن تقليده والسكون إلى نصيحته وأمانته» ثمّ ذكر اشتراط الأعلمية إذا تعدّد العلماء[1].

ويتعرّض السيّد في كتابه هذا للعامّة وشبهاتهم، كما يظهر من مخاطبته لهم.

2- الشيخ الطوسي والاجتهاد والتقليد: تميّز شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي (م 460 ه) بالإحاطة الكاملة بآراء المتكلّمين والاصوليين من العامّة، وبإرثه لعلم متقدّمي الأصحاب القائم على أساس مدرسة النصّ ومدرسة العقل، ولذا أنكر الاجتهاد بما له من المعنى عند العامّة؛ أي‌القياس، فقال في الفصل الأوّل من كتابه «العُدّة في اصول الفقه» ما لفظه: «وأمّا القياس والاجتهاد، فعندنا أنّهما ليس بدليلين، بل محظور استعمالهما، ونحن نبيّن ذلك فيما بعد، ونبيّن أيضاً ما عندنا في صفة المفتي والمستفتي»[2].

ثمّ عقد الباب الحادي عشر للكلام في الاجتهاد، وأورد في الفصل الأوّل منه اختلاف آراء متكلّمي العامّة وفقهائهم في أنّ كلّ مجتهد مصيب في اجتهاده وفي‌


[1]- الذريعة 2: 800 ..

[2]- العدّة في اصول الفقه 1: 8 و 10 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست