نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين جلد : 1 صفحه : 138
ففي «لسان العرب»:
«الورع في الأصل: الكفّ عن المحارم، والتحرّج منه، وتورّع من كذا، ثمّ استعير
للكفّ عن المباح والحلال»[1].
وفي
الروايات أنّ الورع فوق العدالة: فعن أمير المؤمنين عليه السلام: «لا ورع
كالوقوف عند الشبهة»[2]، وعن
العسكري عليه السلام: «أورع الناس من وقف عند الشبهات»[3]، وعن
الصادق عليه السلام: سئل من الورع من الناس؛ قال: «الذي يتورّع
عن محارم اللَّه ويجتنب هؤلاء، فإذا لم يتّق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه»[4].
نعم ورد في
بعض الروايات[5] أنّ الورع
هو الاجتناب عن المحرّمات، ولكن إطلاقها مقيّد بما عرفت من المقيّدات، خصوصاً
الرواية الأخيرة.
وكيف كان
فالمراد من الورع ظاهراً هو أمر فوق العدالة، أو فقل: مرتبة عالية من العدالة،
ويؤيّد هذا المعنى: ما ورد في شأن الورعين من الناس؛ مثل ما روي عن النبي صلى الله
عليه و آله و سلم: «جلساء اللَّه غداً أهل الورع والزهد في الدنيا»[6].
وأمّا
الزهد: فهو الإعراض عن الدنيا، وعدم الإقبال على مالها وجاهها، وعدم الانكباب
عليها. والظاهر أنّ الورع أخصّ من العدالة، والزهد أخصّ منهما؛ لأنّ