responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 138

ففي «لسان العرب»: «الورع في الأصل: الكفّ عن المحارم، والتحرّج منه، وتورّع من كذا، ثمّ استعير للكفّ عن المباح والحلال»[1].

وفي الروايات أنّ الورع فوق العدالة: فعن أمير المؤمنين عليه السلام: «لا ورع كالوقوف عند الشبهة»[2]، وعن العسكري عليه السلام: «أورع الناس من وقف عند الشبهات»[3]، وعن الصادق عليه السلام: سئل من الورع من الناس؛ قال: «الذي يتورّع‌ عن محارم اللَّه ويجتنب هؤلاء، فإذا لم يتّق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه»[4].

نعم ورد في بعض الروايات‌[5] أنّ الورع هو الاجتناب عن المحرّمات، ولكن إطلاقها مقيّد بما عرفت من المقيّدات، خصوصاً الرواية الأخيرة.

وكيف كان فالمراد من الورع ظاهراً هو أمر فوق العدالة، أو فقل: مرتبة عالية من العدالة، ويؤيّد هذا المعنى: ما ورد في شأن الورعين من الناس؛ مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «جلساء اللَّه غداً أهل الورع والزهد في الدنيا»[6].

وأمّا الزهد: فهو الإعراض عن الدنيا، وعدم الإقبال على مالها وجاهها، وعدم الانكباب عليها. والظاهر أنّ الورع أخصّ من العدالة، والزهد أخصّ منهما؛ لأنّ‌


[1]- لسان العرب 15: 272 ..

[2]- نهج البلاغة: 488، الحكمة 113؛ وسائل الشيعة 27: 161، كتاب القضاء، أبواب صفات‌القاضي، الباب 12، الحديث 23 ..

[3]- الخصال: 16/ 56؛ وسائل الشيعة 27: 162، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 29 و 38 ..

[4]- معاني الأخبار: 252/ 1؛ وسائل الشيعة 27: 162، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 30 ..

[5]- الكافي 2: 77/ 7 و 8 ..

[6]- كنز العمّال 3: 427/ 7279 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست