نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين جلد : 1 صفحه : 111
حكم الاحتياط
المستلزم للتكرار
وأمّا مع
التوقّف على التكرار- كدوران الأمر بين القصر والتمام أو الظهر والجمعة في الشبهة
الحكمية، والصلاة إلى أربع جهات في الشبهة الموضوعية- فالمنسوب إلى المشهور هو
الحكم ببطلان عبادة تاركي طريقَي الاجتهاد والتقليد الآخذين بالاحتياط، ولذلك
قسّموا المكلّفين في زمن الغيبة إلى صنفين: مجتهد ومقلّد.
وقد استدلّ
لهم على ذلك بوجوه:
الأوّل:
الإجماع، وهو المنقول عن السيّدين: الرضي والمرتضى صريحاً وتقريراً[1].
وفيه
أوّلًا: أنّه منقول ليس بحجّة.
وثانياً:
أنّه مدركي أو محتمل المدركية، إذ يمكن أن يكون المستند له سائر الوجوه، فلابدّ من
ملاحظة مدركه ومستنده.
وثالثاً:
معقده إنّما هو عبادة الجاهل التارك للطرق الثلاثة، فلا يشمل ما نحن فيه، ولذلك
قال الشيخ الأعظم: «بل في شمول معقده لما نحن فيه تأمّل»[2].
نعم
استُظهر عن بعض أنّ عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط في العبادات إذا توقّف على
التكرار اتّفاقي[3].
وفيه: أنّ
المسألة لم تُعنون في جميع الكتب الفقهية عند جميع الأصحاب حتّى يدّعى عليها
الاتّفاق، مع أنّ الاتّفاق ليس بدليل معتبر شرعي، فلابدّ من ملاحظة مستنده.