responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 111

حكم الاحتياط المستلزم للتكرار

وأمّا مع التوقّف على التكرار- كدوران الأمر بين القصر والتمام أو الظهر والجمعة في الشبهة الحكمية، والصلاة إلى أربع جهات في الشبهة الموضوعية- فالمنسوب إلى المشهور هو الحكم ببطلان عبادة تاركي طريقَي الاجتهاد والتقليد الآخذين بالاحتياط، ولذلك قسّموا المكلّفين في زمن الغيبة إلى صنفين: مجتهد ومقلّد.

وقد استدلّ لهم على ذلك بوجوه:

الأوّل: الإجماع، وهو المنقول عن السيّدين: الرضي والمرتضى صريحاً وتقريراً[1].

وفيه أوّلًا: أنّه منقول ليس بحجّة.

وثانياً: أنّه مدركي أو محتمل المدركية، إذ يمكن أن يكون المستند له سائر الوجوه، فلابدّ من ملاحظة مدركه ومستنده.

وثالثاً: معقده إنّما هو عبادة الجاهل التارك للطرق الثلاثة، فلا يشمل ما نحن فيه، ولذلك قال الشيخ الأعظم: «بل في شمول معقده لما نحن فيه تأمّل»[2].

نعم استُظهر عن بعض أنّ عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط في العبادات إذا توقّف على التكرار اتّفاقي‌[3].

وفيه: أنّ المسألة لم تُعنون في جميع الكتب الفقهية عند جميع الأصحاب حتّى يدّعى عليها الاتّفاق، مع أنّ الاتّفاق ليس بدليل معتبر شرعي، فلابدّ من ملاحظة مستنده.


[1]- رسائل الشريف المرتضى 2: 382، وانظر: تفصيل الشريعة، الاجتهاد والتقليد: 21 ..

[2]- مجموعة رسائل فقهية واصولية، الاجتهاد والتقليد: 49 ..

[3]- فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24: 71- 72 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست