نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 422
[السادس: إذن من
يعتبر إذنه، كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ]
السادس: إذن من
يعتبر إذنه، كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ إذا وقعت الإجارة بحيث ملك منفعة
الاعتكاف (27)، و مساجد الجماعات في سائر الأمصار[1].
و في بعض الأخبار،
كرواية ابن سعيد يعني الحسين الأهوازي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) جواز
الاعتكاف في كلّ مسجد صلّى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة، و في المسجد الذي
تصلّي فيه الجمعة بإمام و خطبة[2].
و في بعضها
اعتبار كونه في مسجد البلد، كرواية داود بن حصين عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
قال
و مقتضى
الجمع بين الأخبار المذكورة أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع الذي هو محلّ تجمّع
الناس لإقامة الجمعة أو الجماعة في مقابل مسجد القبيلة و السوق، و الأفضل كونه في
المساجد الأربعة. و اشتراط كونه في خصوص مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة
جماعة ممّا لم يقل به أحدٌ من الأصحاب. و القول بصحّته في كلّ مسجد من المساجد
نادر لا يعبأ به. و أمّا حصر الاعتكاف في مسجد البلد الذي أنت فيه فيقيّد بالجامع،
و إلّا فلا وجه للحصر.
(27) المراد
من الأجير الخاصّ مَن كان جميع منافعه و منها اعتكافه ملكاً للمستأجر؛ فصحّة
اعتكافه لنفسه أو للمستأجر منوط بإذنه، و لا يصحّ شيء من أعماله التي هي مملوكة
للغير بدون إذن المالك المستأجر.
[1] وسائل الشيعة 10: 542، كتاب الاعتكاف، الباب
3، الحديث 13.
[2] وسائل الشيعة 10: 542، كتاب الاعتكاف، الباب
3، الحديث 14.
[3] وسائل الشيعة 10: 541، كتاب الاعتكاف، الباب
3، الحديث 11.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 422