responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 422

[السادس: إذن من يعتبر إذنه، كالمستأجر بالنسبة إلى‌ أجيره الخاصّ‌]

السادس: إذن من يعتبر إذنه، كالمستأجر بالنسبة إلى‌ أجيره الخاصّ إذا وقعت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف (27)، و مساجد الجماعات في سائر الأمصار[1].

و في بعض الأخبار، كرواية ابن سعيد يعني الحسين الأهوازي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) جواز الاعتكاف في كلّ مسجد صلّى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة، و في المسجد الذي تصلّي فيه الجمعة بإمام و خطبة[2].

و في بعضها اعتبار كونه في مسجد البلد، كرواية داود بن حصين عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

لا اعتكاف إلّا بصوم و في المصر الذي أنت فيه‌[3].

و مقتضى الجمع بين الأخبار المذكورة أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع الذي هو محلّ تجمّع الناس لإقامة الجمعة أو الجماعة في مقابل مسجد القبيلة و السوق، و الأفضل كونه في المساجد الأربعة. و اشتراط كونه في خصوص مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ممّا لم يقل به أحدٌ من الأصحاب. و القول بصحّته في كلّ مسجد من المساجد نادر لا يعبأ به. و أمّا حصر الاعتكاف في مسجد البلد الذي أنت فيه فيقيّد بالجامع، و إلّا فلا وجه للحصر.

(27) المراد من الأجير الخاصّ مَن كان جميع منافعه و منها اعتكافه ملكاً للمستأجر؛ فصحّة اعتكافه لنفسه أو للمستأجر منوط بإذنه، و لا يصحّ شي‌ء من أعماله التي هي مملوكة للغير بدون إذن المالك المستأجر.


[1] وسائل الشيعة 10: 542، كتاب الاعتكاف، الباب 3، الحديث 13.

[2] وسائل الشيعة 10: 542، كتاب الاعتكاف، الباب 3، الحديث 14.

[3] وسائل الشيعة 10: 541، كتاب الاعتكاف، الباب 3، الحديث 11.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست