responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 226

[التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الحلق. و كذا لو أدخله عبثاً]

التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الحلق. و كذا لو أدخله عبثاً (66). و أمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه (67).

(66) يجب القضاء على الصائم لو أدخل الماء في الفم لغرض عقلائي كالتبرّد أو عبثاً بمضمضةٍ أو غيرها و دخل في حلقه من غير تعمّد. و يدلّ عليه صدر موثّقة سماعة في حديث قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه، قال‌

عليه قضاؤه، و إن كان في وضوء فلا بأس به‌[1]

، فالرواية تشمل إدخال الماء في الفم عبثاً و مضمضةً للتبرّد من عطش، و لا خصوصية للمضمضة؛ و لذا عطف المصنّف (رحمه اللَّه) و غيره «غيرها» بها.

و قد تعارض الموثّقة المذكورة موثّقة عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء و هو صائم، قال‌

ليس عليه شي‌ء إذا لم يتعمّد ذلك‌

، قلت: فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال‌

ليس عليه شي‌ء

، قلت: فإن تمضمض الثالثة؟ قال: فقال‌

قد أساء، ليس عليه شي‌ء و لا قضاء[2].

فموثّقة عمّار تدلّ على نفي القضاء و صدر موثّقة سماعة يدلّ على وجوب القضاء، و الجمع بينهما بحمل موثّقة سماعة على ما دخل الماء في الحلق في المضمضة لغير الوضوء و حمل موثّقة عمّار على ما دخل الماء في حلقه في المضمضة للوضوء. و يشهد لهذا الجمع ذيل موثّقة سماعة المتقدّمة.

(67) من نسي أنّه صائم و أدخل الماء في فمه عبثاً أو مضمضة للتبرّد أو غيره‌


[1] وسائل الشيعة 10: 71، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 23، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 10: 72، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 23، الحديث 5.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست