نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 226
[التاسع: إدخال
الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الحلق. و كذا لو أدخله عبثاً]
التاسع: إدخال
الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الحلق. و كذا لو أدخله عبثاً
(66). و أمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه (67).
(66) يجب
القضاء على الصائم لو أدخل الماء في الفم لغرض عقلائي كالتبرّد أو عبثاً بمضمضةٍ
أو غيرها و دخل في حلقه من غير تعمّد. و يدلّ عليه صدر موثّقة سماعة في حديث قال:
سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه، قال
فموثّقة
عمّار تدلّ على نفي القضاء و صدر موثّقة سماعة يدلّ على وجوب القضاء، و الجمع
بينهما بحمل موثّقة سماعة على ما دخل الماء في الحلق في المضمضة لغير الوضوء و حمل
موثّقة عمّار على ما دخل الماء في حلقه في المضمضة للوضوء. و يشهد لهذا الجمع ذيل
موثّقة سماعة المتقدّمة.
(67) من
نسي أنّه صائم و أدخل الماء في فمه عبثاً أو مضمضة للتبرّد أو غيره
[1] وسائل الشيعة 10: 71، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 23، الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة 10: 72، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 23، الحديث 5.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 226