نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 223
[السابع: الإفطار
تعويلًا على من أخبر بدخول الليل و لم يدخل]
السابع: الإفطار
تعويلًا على من أخبر بدخول الليل و لم يدخل؛ إذا كان المخبر ممّن جاز التعويل
على إخباره (64)، كما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد، و إلّا فالأقوى وجوب الكفّارة
أيضاً.
[الثامن:
الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها و لم يدخل]
الثامن: الإفطار
لظلمة قطع بدخول الليل منها و لم يدخل؛ مع عدم وجود علّة في السماء. و أمّا لو
كانت فيها علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ، فلا يجب عليه القضاء
(65).
(64) يجب
القضاء خاصّة فيما أفطر اعتماداً بالحجّة الشرعية من البيّنة، و كذا خبر الثقة
بناءً على حجّيته في الشبهات الموضوعية ثمّ انكشف الخلاف؛ و ذلك لأنّ الحجّة
الشرعية تجوّز الإفطار؛ فالمكلّف معذور في إفطاره و لا كفّارة عليه. و أمّا القضاء
فهو مترتّب على الإفطار في النهار، و أمّا إذا اعتمد في إفطاره على من لا يجوز
الاعتماد عليه إمّا لعدم الوثوق به أو لعدم حجّية خبره في الشبهات الموضوعية و إن
كان موثوقاً به فيجب الكفّارة أيضاً؛ لكونه مفطراً عمداً في النهار من غير مجوّز
شرعي على إفطاره، و هذا واضح.
(65) أمّا
وجوب القضاء فيما قطع بدخول الليل لظلمة و لم يكن في السماء علّة و أفطر و انكشف
عدم دخول الليل حين الإفطار فلعلّه لعموم أدلّة المفطرية و ذيل موثّقة سماعة و أبي
بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)؛ و هو قوله (عليه السّلام)
فمن أكل
قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه؛ لأنّه أكل متعمّداً[1].
و لا يخفى:
أنّ المستفاد من صحيحتي زرارة الآتيتين في الباب الحادي و الخمسين من أبواب ما
يمسك عنه الصائم من «الوسائل» هو عدم وجوب القضاء
[1] وسائل الشيعة 10: 121، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 50، الحديث 1.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 223