responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 223

[السابع: الإفطار تعويلًا على‌ من أخبر بدخول الليل و لم يدخل‌]

السابع: الإفطار تعويلًا على‌ من أخبر بدخول الليل و لم يدخل؛ إذا كان المخبر ممّن جاز التعويل على‌ إخباره (64)، كما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد، و إلّا فالأقوى‌ وجوب الكفّارة أيضاً.

[الثامن: الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها و لم يدخل‌]

الثامن: الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها و لم يدخل؛ مع عدم وجود علّة في السماء. و أمّا لو كانت فيها علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ، فلا يجب عليه القضاء (65).

(64) يجب القضاء خاصّة فيما أفطر اعتماداً بالحجّة الشرعية من البيّنة، و كذا خبر الثقة بناءً على حجّيته في الشبهات الموضوعية ثمّ انكشف الخلاف؛ و ذلك لأنّ الحجّة الشرعية تجوّز الإفطار؛ فالمكلّف معذور في إفطاره و لا كفّارة عليه. و أمّا القضاء فهو مترتّب على الإفطار في النهار، و أمّا إذا اعتمد في إفطاره على من لا يجوز الاعتماد عليه إمّا لعدم الوثوق به أو لعدم حجّية خبره في الشبهات الموضوعية و إن كان موثوقاً به فيجب الكفّارة أيضاً؛ لكونه مفطراً عمداً في النهار من غير مجوّز شرعي على إفطاره، و هذا واضح.

(65) أمّا وجوب القضاء فيما قطع بدخول الليل لظلمة و لم يكن في السماء علّة و أفطر و انكشف عدم دخول الليل حين الإفطار فلعلّه لعموم أدلّة المفطرية و ذيل موثّقة سماعة و أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)؛ و هو قوله (عليه السّلام)

فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه؛ لأنّه أكل متعمّداً[1].

و لا يخفى: أنّ المستفاد من صحيحتي زرارة الآتيتين في الباب الحادي و الخمسين من أبواب ما يمسك عنه الصائم من «الوسائل» هو عدم وجوب القضاء


[1] وسائل الشيعة 10: 121، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 50، الحديث 1.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست