نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 213
[ (مسألة 12):
يجب القضاء دون الكفّارة في موارد]
(مسألة
12): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:
[الأوّل:
فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم]
الأوّل: فيما
إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم، و استمرّ نومه إلى طلوع
الفجر (47)، (47) أمّا النوم الأوّل إذا كان من قصده اليقظ و الاغتسال ثمّ
استمرّ نومه إلى أن طلع الفجر فلا شيء عليه و يصحّ صومه. و يدلّ عليه صدر صحيحة
معاوية بن عمّار الآتية.
فوجوب
القضاء دون الكفّارة إنّما هو في النوم الثاني؛ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ
انتبه و نام ثانياً و أصبح جنباً، و هو المشهور بين الأصحاب، بل لا خلاف فيه، و
ادّعى في «الخلاف» الإجماع عليه، و في «مستند الشيعة»: أنّه استفاض نقل الإجماع
عليه. و تدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت: الرجل يجنب في أوّل الليل ثمّ
ينام حتّى يصبح، قال