responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 213

[ (مسألة 12): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد]

(مسألة 12): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:

[الأوّل: فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم‌]

الأوّل: فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم، و استمرّ نومه إلى‌ طلوع الفجر (47)، (47) أمّا النوم الأوّل إذا كان من قصده اليقظ و الاغتسال ثمّ استمرّ نومه إلى أن طلع الفجر فلا شي‌ء عليه و يصحّ صومه. و يدلّ عليه صدر صحيحة معاوية بن عمّار الآتية.

فوجوب القضاء دون الكفّارة إنّما هو في النوم الثاني؛ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه و نام ثانياً و أصبح جنباً، و هو المشهور بين الأصحاب، بل لا خلاف فيه، و ادّعى في «الخلاف» الإجماع عليه، و في «مستند الشيعة»: أنّه استفاض نقل الإجماع عليه. و تدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت: الرجل يجنب في أوّل الليل ثمّ ينام حتّى يصبح، قال‌

ليس عليه شي‌ء

، قلت: فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح، قال‌

فليقض ذلك اليوم عقوبة[1].

و صحيحة ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح، قال‌

يتمّ صومه و يقضي يوماً آخر، و إن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ صومه و جاز له‌[2].

و وجه عدم وجوب الكفّارة بالنوم الثاني المستمرّ إلى الصبح أصالة عدم الوجوب بعد الفحص و اليأس عن الدليل بوجوبها.

و قد يقال بوجوب الكفّارة في النوم الثاني، و يستدلّ عليه تارة بالملازمة بين وجوب القضاء و وجوب الكفّارة، و أُخرى برواية سليمان بن حفص المروزي عن‌


[1] وسائل الشيعة 10: 61، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 15، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 10: 61، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 15، الحديث 2.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست